جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع
(وَ) أنها [(لَمْ تَسْعَ لِدَيْنِهِ)] أي دين المولى بخلاف المدبرة فإنها تسعى له (وَلَا يَثْبُتُ) من السيد (نَسَبُ وَلَدِ الْأَمَةِ) أي كل موطوءة بملك اليمين أو شبهة (إلَّا بِدَعْوَةٍ) بالكسر أي ادعاء كون الولد منه (ثُمَّ) أي بعد ما ثبت نسب الولد الأول ثبت نسب الولد الثاني (بِلَا دَعْوَةٍ) إلا أنهم قالوا هذا إذا كانت بحيث يحل الوطء، أما إذا كانت لا يحل كما إذا كاتب أم ولد فجاءت بولد بعده فلا يثبت نسبه، وكذلك الجارية إذا كانت بين رجلين ثم جاءت بولد فادعياه حتى يثبت النسب منهما، ثم جاءت بولد آخر فلا يثبت بلا دعوة كما في المحيط. والكلام مشير إلى انه لو اعتق أم ولده ثم جاءت بولد يثبت نسبه وذا إلى سنتين لا غير كما في قاضي خان. (لَكِن يَنْتَفِي) نسبه (بِالنَّفْي) لضعف الفراش، وعنه أنه إذا حفظها ولم يعزل عنها لم ينفها ديانة، لأن البناء على الظاهر واجب فيما لم يعلم حقيقته، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه إذا وطئها بلا استبراء، فلو ولدت، فعليه أن يدعيه، وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه لا يدعيه ما لم يعلم أنه منه لأنه لا يحل استحقاق نسب ليس منه لكنه يعتقه كما في الكافي.
{فَصْلٌ: في الوَلَاءِ}
فإنه لما كان مسبباً عن الإعتاق عند بعض المشايخ، أو العتق على الملك عند الأكثرين وهو الصحيح كما في المحيط وغيره ذيله به. وهو بالفتح لغةً: القرابة كما في الكافي. وشريعة: التناصر، ويسمى بولاء العتاقة والنعمة ومن حكمه: الإرث كما في النهاية وغيره. وقيل: إنه ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عند الموالاة فتفسير بالحكم، وذا غير عزيز، وإنما لم يذكر الموالاة لقلتها. والموالاة لغة: التناصر كما في الحقائق. وشريعة: أن يعاهده على إن جنى فعليه أرشه، وإن مات فميراثه له سواء كانا رجلين، أو امرأتين، أو أحدهما رجل والآخر امرأة كما في النتف.
{فَصْلٌ: في الوَلَاءِ}
فإنه لما كان مسبباً عن الإعتاق عند بعض المشايخ، أو العتق على الملك عند الأكثرين وهو الصحيح كما في المحيط وغيره ذيله به. وهو بالفتح لغةً: القرابة كما في الكافي. وشريعة: التناصر، ويسمى بولاء العتاقة والنعمة ومن حكمه: الإرث كما في النهاية وغيره. وقيل: إنه ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عند الموالاة فتفسير بالحكم، وذا غير عزيز، وإنما لم يذكر الموالاة لقلتها. والموالاة لغة: التناصر كما في الحقائق. وشريعة: أن يعاهده على إن جنى فعليه أرشه، وإن مات فميراثه له سواء كانا رجلين، أو امرأتين، أو أحدهما رجل والآخر امرأة كما في النتف.