جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع
وفيه إشعار بأن الإسلام على يده ليس بشرط لصحة هذا العقد كما في المبسوط. وكذا كونه مجهول النسب، وقال بعض المشايخ: إنه شرط كما في الحقائق.
(مَنْ أُعْتِقَ) بكسر التاء سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً من مسلم أو ذمي في دار الحرب أو غيرها كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: بالولاء والعتق بلا تخلية كما في شرح الطحاوي.
(بإعتاق) لكفارة أو بدل أو غيره لنفسه أو غيره. وفي المضمرات: من أعتق عن أبيه الميت فالولاء له والثواب للميت من غير أن ينقص شيء من ثوابه.0أَوْ بِفَرْع لَه) أي الإعتاق كالتدبير والاستيلاد والكتابة.
[(أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبِهِ)] بأن يملك ذا رحم محرم منه بالشراء أو غيره، ولو اكتفى بالفرع لكان جائزاً (فَوَلَاؤُهُ) أي تناصر العناق أو المعتق (لِسَيدِهِ) إن كان حياً ولأقرب عصبة إن كان ميتاً، فعلى هذا يحتاج إلى تصوير لولاء المدبر وأم الولد، وأما إذا أراد به الإرث فبيانه أن يرتد السيد نعوذ بالله، وصار حربياً فيعتقان ثم جاء مسلماً فمات أو لم يموتا لكنهما ملكا عبداً أو أمة، أو دبرا، أو استولدا، ثم صارا حربيين فمات مدبرهما أو أم ولدهما فالولاء له في الصورتين، والكلام شامل لم إذا كان ولاء كل منهما لصاحبه، كما إذا اعتق حربي عبداً في دار الإسلام ورجع إلى دار الحرب ثم سبي واشتراه ذلك العبد ثم أعتقه كما في الظهيرية.
(مَنْ أُعْتِقَ) بكسر التاء سواء كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً من مسلم أو ذمي في دار الحرب أو غيرها كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: بالولاء والعتق بلا تخلية كما في شرح الطحاوي.
(بإعتاق) لكفارة أو بدل أو غيره لنفسه أو غيره. وفي المضمرات: من أعتق عن أبيه الميت فالولاء له والثواب للميت من غير أن ينقص شيء من ثوابه.0أَوْ بِفَرْع لَه) أي الإعتاق كالتدبير والاستيلاد والكتابة.
[(أَوْ بِمِلْكِ قَرِيبِهِ)] بأن يملك ذا رحم محرم منه بالشراء أو غيره، ولو اكتفى بالفرع لكان جائزاً (فَوَلَاؤُهُ) أي تناصر العناق أو المعتق (لِسَيدِهِ) إن كان حياً ولأقرب عصبة إن كان ميتاً، فعلى هذا يحتاج إلى تصوير لولاء المدبر وأم الولد، وأما إذا أراد به الإرث فبيانه أن يرتد السيد نعوذ بالله، وصار حربياً فيعتقان ثم جاء مسلماً فمات أو لم يموتا لكنهما ملكا عبداً أو أمة، أو دبرا، أو استولدا، ثم صارا حربيين فمات مدبرهما أو أم ولدهما فالولاء له في الصورتين، والكلام شامل لم إذا كان ولاء كل منهما لصاحبه، كما إذا اعتق حربي عبداً في دار الإسلام ورجع إلى دار الحرب ثم سبي واشتراه ذلك العبد ثم أعتقه كما في الظهيرية.