اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(وَإِنْ) تبرأ منه (وشَرَطَ عَدَمَهُ) أي الولاء لأنه شرط باطل لا يقتضيه العقد ومعناه: أي له الولاء وإن قال عند الإعتاق: لا ولاء لي - (وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً) ظهر حبلها أولا (زَوْجُهَا قِنّ) غير معتق (فَوَلَدَتْ) ولداً لأقل من سنة أشهر، أو ولدين أحدهما أقل منها ومات ذلك الولد [(فَلَهُ)] أي لمولى الأمة ومعتقها (وَلَاءُ الوَلَد) لأن العتق وَرَدَ عليه (فإن أُعْتِقَ) ذلك الزوج القن ثم مات الولد (جَرَّه) أي مدَّ الزوج ولاء الولد من موالي الأمة (إلَى قَوْمِهِ) أي موالي الزوج أي المعتق وعصبته (إنْ كَانَ بَيْنَ إعْتَاقِ الأَمَةَ وَوِلَادَتُها) الولد (أَكْثَرُ مِنْ نِصْفُ حَوْلٍ) الأحسن نصف الحول - بدل أكثر من نصف الحول - لأنه حينئذ لم يتيقن وجوده وقت العتق فلم يكن الولاء لموالي الأم، وفيه إشارة ما إلى أن الولد لو مات قبل عتق الزوج لم يجره إليهم، وإلى انه لا ولاء للنساء كما يجيء، وإلى انه لو أعتق ولم يكن بينهما ستة أشهر: لم يجره التقرر الولاء على مواليهما.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 116