جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ المُكَاتَبِ
(وَعُتِقَ) المكاتب كله لبقاء الملكية (مجاناً) أي لا بدل قبل أدائه (إنْ أَعْتَقَ) أي أعتقه السيد الصحيح لا المريض، فإن تصرفه يعتبر من الثلث (وَ غَرِمَ) أي ضمن السيد (العُقْرَ) أي مقدار مهر مثل المكاتبة، أو مقدار بدل إجارتها للوطئ لو كان الاستئجار مباحاً، والفتوى على الأول كما في استيلاد المضمرات (إِنْ وَطِئَ مُكَاتِبَتَهُ) لأنها خرجت من يده (وَ) غرم (الأَرْش) أي دية الجراحة (إنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا) أي جرح أحدهما (أَوْ) غرم المثل أو القيمة إن جنى على (مَالِهَا) أي أتلفه، وكذا غرم أرشه - أي المكاتب - إن جنى عليه كما في قاضي خان. فالأولى تذكير الضمير لتدخل المكاتبة تبعاً، فإن التخصيص موهم بخلاف العكس. (وَصَحَتْ) الكتابة، وإنما أَنَّتَ هاهنا تنبيهاً على جواز الوجهين كما عُرف. (عَلَى حَيَوانٍ ذُكِرَ جِنْسُهُ) كالعبد والحمار (فقط) أي لا نوعه، كالتركي، والهندي، ولا صفته كالجيد والرديء (وَيُؤدِي) المكاتب (الوَسَطَ) بين الجيد والرديء من ذلك الجنس (أَوْ قِيمَتَهُ) أي الوسط في العبد أربعون ديناراً عنده، وعلى قدر غلاء السعر ورخصه عندهما، ولم يقدر في غيره بشيء ولو كاتبه على مال متقوم إلا أنه مجهول الجنس أو القدر ينعقد على القيمة.