اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ المُكَاتَبِ

وفيه إشعار بأنه لو كان على شعير أو حنطة مع بيان المقدار أدى الوسط كما في المحيط. (وَفَسَدَتْ) الكتابة واقعة (عَلَى قِيمَتِهِ) أي قيمة العبد، لاختلاف المقومين فلا يتعين لكن يعتق بأداء القيمة ويثبت بتصادقهما، وإن اختلفا رجعا إلى المقومين، فإن اتفق اثنان على شيء فهو القيمة، وإن اختلفا بأن يقوم أحدهما بألف الآخر به وبعشرة يعتق بأداء الأقصر، وفيه إشعار بأنه لو كاتبه على ثوب لفسدت كما في المحيط. (أَوْ) على (خَمْرٍ) /أي نفسها أو قيمتها (أَوْ خَنْزيرِ) أو غيرهما مما يُتَقَوَّم (مِنْ المُسْلِم) فلو كاتب ذمي عبده الكافر على نحو الخمر المعلوم المقدار جاز. وفيه إشعار بأنه لو أدى الخمر عُتق، وهذا ظاهر الرواية، وعند الطرفين أنه إنما يعتق به إذا قال: إن أديتها فأنت حر. وعند زفر رحمه الله تعالى: إن أدى المشروط أو قيمة العبد فما في الهداية قيمة الخمر مشكل كما في الكافي و لا يعتق عند الطرفين بأداء الخمر بل بأداء قيمة نفسه لأن القيمة في العقد الفاسد كالمسمى في الصحيح.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 116