اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ المُكَاتَبِ

(وَصَحَ لِلْمُكَاتَبِ) كما لولده وعبده وأمته (البَيْعُ والشَّرَاءُ) ولو بغين فاحش عنده، وأما عندهما فلا يصحان به، والمحاباة فيهما على هذا الخلاف فيصحان بالغبن اليسير، ولو قال: صح له التجارة لكان شاملاً لمثل المضاربة والشركة والإجارة والاستئجار و الاستقراض والإبضاع و الرهن والارتهان والاستعارة كما في المحيط. (وَ السَّفَرُ) وإن شرط عدمه استحساناً إِنْكَاحُ أُمَتِهِ) من عبد غيره، والتوكيل به لاستفادته المهر، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إنكاح عبده أصلاً، حتى لو أجاز بعد العتق لم ينفذ، ولا (إنكاح أمته) من عبده، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز كما في المحيط وَكِتَابُ قِنَّةٍ خلافاً لزفر رحمه الله تعالى (وَلَهُ) أي المكاتب الأعلى (وَلاؤُهُ) أي المكاتب [الأسفل] (إنْ أدَّى) الأسفل بدل كتابته (بَعْدَ عَتْقِهِ) أي الأعلى لأنه صار حراً (وَلِسَيْدِهِ) أي الأعلى ولاؤه (إنْ أدَّى قَبْلَهُ) أي عنقه (وَلَا) يصح (تَزَوُّجُهُ) بنفسه وبالتوكيل إلا بإجازة السيد فإن أعتق قبل إجازته تقد ذلك النكاح على المكاتب كما مر في النكاح (وَ) و (هِبَتُهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَ) لا (تَصَدُّقُهُ إِلَّا بِيَسير) منهما، وهو مادون الدرهم لأنه قليل يتوسع فيه الناس كما مرَّ في الكرماني.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 116