جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ المُكَاتَبِ
وفيه إشعار بأنه لو أهدى بطعام، أو دعي إليه فلا بأس بقبول ولو أهدى بالدراهم أو الثياب لم يقبل كما في المحيط. (وَتَكفُلُهُ) بالنفس أو المال. وفي المضمرات: لو كاتب عبديه كتابة واحدة بألف، فله / أن يطلب كل واحد منهما يجميع الألف ولم يذكر الكفالة (وَ إقْرَاضُهُ) لأنه تبرع لم يدخل تحت الكتابة، وينبغي أن يجوز باليسير كالهبة (وَ إعْتَاقُ عَبْدِهِ وَ لَوْ بِمَالٍ وَ) لا (بَيْعُ نَفْسٍ عَبْدِهِ مِنْهُ) أي من عبده لأن فيهما إسقاط الملك وإثبات الدين على المفلس (إنْكَاحُه) أي عبده كما أشار إليه. (وَالأَبُ الوَصِيُّ في رَقِيقِ) الحر (الصَّغِيرِ كَالمُكَاتَبِ) حكماً فيملكان كتابة قنة، وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال، ولا بيع عبده و إنكاحه (وَ إِذَا عَجِزَ عَنْ نَجْمٍ) ولو أولا (إِنْ كَانَ لَهُ) أي المكاتب (وَجْهُ) كدين ومال ولو في سفره (سَيَصِلُ) ذلك الوجه إلى المكاتب (لَا يُعْجِزُه) من التعجيز أي لا يعجل (الحَاكِمُ) والقاضي بتعجيز المكاتب بل يمهله (إلى) يومين أو (ثلاثة أيام) فإنها مدة إبلاء العذر في الغالب كشرط الخيار وقصة الإخبار و إمهال من ادعى الدفع ببيئة حاضرة وإمهال الديون المقر ليحضر المال أو ليبيع عيناً في يده وإمهال المرتد كما في الكافي. (وَإِلَّا) يكن له ذلك الوجه (عَجَّزَهُ) الحاكم عند الطرفين. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يُعجزه حتى يتوالى نجمان، والأول هو الصحيح كما في المضمرات.