جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ المُكَاتَبِ
(وَفَسَحَهَا) أي فسخ الحاكم الكتابة وإن لم يرض [الكاتب] به (بِطَلَبِ سَيِّدِهِ) الفسخ (أَوْ) فسخها (سَيِّدُهُ) بنفسه بلا قضاء (برضاه) أي المكاتب، وفي فسخه بدون رضاه روايتان، وفيه إشعار بأن المكاتب ليس له أن يعجز نفسه بلا رضاء السيد، فإن الكتابة لازمة في جانبه على ماذهب إليه محمد بن سلمة رحمه الله تعالى، إلا أنه خلاف ماذهب إليه أصحابنا فإن الكتابة غير لازمة فيه عندهم على ما قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى كما في المحيط. (وَعَادَ) بالفسخ (رقُهُ) كما كان أولاً. وفيه إشكال فإنه مشعر بأن الرق يزول بعقد الكتابة، وقد مر بأن الزائل هو اليد وأن الرق حق الغير والعبد لما يقدر على إزالته كما حققنا، ولذا قال في الهداية: عاد إلى أحكام الرق فالتحقيق أن الرق ثابت فيه إلا أن الكتابة منعت المولى من بعض الأحكام، فلو قيل بحذف المضاف وهو الحكم لا ندفع الإشكال.