اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(عِتْقُ رَقَبَةٍ) أي إعتاقه له - أي إعتاق الرقبة وله أي لأجل الحنث والحلف ـ لأن النية شرط في التكفير، وقد مر وجه العتق مقام الإعتاق، فمن الظن الأحسن إعتاق رقبة. (أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ) مثلاً، فإِن مصرف الكفارة و الزكاة واحد. والعشرة أقل من الحقيقي والحكمي (كَمَا) بيَّنا (هما) من الإعتاق والإطعام (فِي الظُّهَار) فالكاف مصدر - أي بمعنى المصدر. وما كناية عنهما - أي عن العتق والإطعام، وهما تأكيد فلو أعتق عبداً عن كفارة يمينين جاز جعله عن أحدهما عند العلماء الثلاثة كما في الظهار.
ولو أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث كفارات ونوى إعتاق كل عن كفارة بلا تعيين جاز عندهم
كما في الظهار كذا في المحيط. وذكر في الكشف: أن كفارة اليمين لم تتداخل بالإجماع، فاليمين إذا تعددت، تعددت الكفارة لكن في المنية عن شهاب الأئمة: أن الأيمان بالله إذا كثرت تداخلت، وكفى كفارة واحدة كما قال محمد رحمه الله، وهو المختار عندي، وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها لا تتداخل.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 116