اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(أَوْ كِسْوَتُهُم) أي كسوة تلك العشرة، فيجوز أن يكسو مسكيناً واحداً عشرة أيام، أو في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب، أو ثوباً واحداً، بأن يؤديه إلى مسكين ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بالهبة أو غيرها، فإن لتبدل الوصف تأثيراً في تبديل العين -لأن الأكثر له حكم الكل-، لكن لا يجوز عند أكثرهم كما في الكشف. (لِكُلّ) منهم (ثَوْبٌ) جديد أو خلق، يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد بأن ينتفع مثلاً بالجديد ستة أشهر، وبهذا أربعة على ما قال الفقيه أبو الليث، وذهب أبو بكر البلخي: إلى أنه إن كان بحال يجوز به الصلاة يجوز. وقيل: يعتبر في الثوب، الوسط الصالح لأوساط الناس وهو أشبه بالصواب على ما قال الحلواني كما في المحيط. (يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدَنِهِ) أي أكثر بدنه، كالملاة - أي الملحفة - أو الجبة، أو القميص أو القباء، وأما العمامة فلا يجوز في أظهر الرواية، وعنه أنها تجوز إذا كانت سابغة - أي كاملة ـ كما في المحيط. وذكر في النظم: أن الكسوة للرجل ما يواري به عورته، وللمرأة درع وخمار في ظاهر الأصول. وعن أبي يوسف رحمه الله: يجب كسوة معروفة، إزرار وقميص له، وإزرار ودرع لها.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 116