اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

فعند الجمهور - أي جمهور الحنفية - إذ أتى بالكل كان الواجب واحداً منها،/ هو أعلاها قيمة، ولو ترك الكل كان معاقباً بواحد هو أدناها قيمة لأن الغرض سقط بالأدنى وأما عند غيرهم: إذا أتى بالجميع يثاب ثواب الجميع، ولو ترك الجميع يعاقب على ترك الجميع، وتمامه في الكشف. (فَإِنْ عَجِزَ عَنْهَا) أي عن هذه الثلاثة بأن لم يكن له فضل عن كفافه مقدار ما يُكفّر ولم يملك عين المنصوص عليه (وَقْتَ الأداء) لا وقت اليمين، والأولى ذِكْرُهُ في الظهار، (صَامَ) وجوباً (ثَلَاثَةَ أَيَّام) وعنه أنه: إذا كان له قدر ما يشتري به طعام العشرة لا يصوم، وعن ابن مقاتل: إن كان له ذلك الطعام - أي طعام العشرة ـ وقوت ملوين لا يصوم، وفي الأصل: لو كان له مال مع الدَّيْن - أي وعليه دين - صام بعد قضائه ـ أي قضاء الدين -، وأما قبله ففيه اختلاف المشايخ كما في المحيط.
وذكر في الزاهدي: لو بذل ابن المعسر أو الأجنبي مالاً ليكفر به - أي الحانث العاجز. لم يثبت القدرة بالإجماع (وَلَاء) أي متتابعة حتى لو مرض فيها - أي أثناء تلك الأيام وأفطر، أو حاضت، استقبل بخلاف كفارة الظهار والقتل - أي يكون القاتل مقتولاً قبل التكفير - واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم، ولم تسقط بالموت والقتل، وفي سقوط كفارة الظهار خلاف - أي بالموت والقتل - كما في الخزانة. (وَلَمْ تَجُزْ) الكفارة (بلا حِنْثِ) لأنه السبب، فلو قدمت - أي الكفارة - عليه أعيدت، وهذا تصريح بما أشار إليه في السابق بقوله:
المجلد
العرض
45%
تسللي / 116