جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَمَنْ حَرَّمَ مُلْكَهُ) على نفسه، بأن يقول: هذا العسل /، أو كلام فلان حرام عليَّ، أو حرام است مرا باتوسخن كفتن - كلمة فارسية (لَا يَحْرُمْ) ملكه عليه لأنه هو تعالى المحرم (وَإِنْ اسْتَبَاحَهُ) أي فعل ما حرم عليه (كَفَّرَ عن يمينه لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم: 2]. فلو قال: ما في يدي من الدراهم حرام علي، فإن اشترى بها شيئاً حنث بخلاف ما إذا وهبها أو تصدق، فإنه يراد به تحريم الشراء عرفاً، وإنما اختار ملكه على حلال، إشارة إلى أنه لو حرَّم الخمر ثم شرب كفَّر على المختار، وفي الكفاية لو قال: الخنزير حرام علي فليس بيمين والقياس على الخمر يقتضي أن يكون يميناً على الخلاف، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو قال لجماعة: كلامكم حرام على حنث بكلام أحدهم، الكل في المحيط
(وَمَن نَذَرَ) بما هو واجب قصداً - تمييز، أو حال أي حال كونه مقصود ـ من جنسه نذرًا (مُطْلَقَا) غير معلق بشرط بقرينة التقابل مثل أن يقول: الله علي حج أو عمرة أو اعتكاف، أو الله عليَّ نذر، وأراد به شيئاً بعينه كالصدقة، وإنما قيد النذر به ـ أي بما هو واجب قصداً كالصوم والصلاة والحج ونحوها - لأنه لو نذر بقراءة القرآن، أو صلاة الجنازة، أو بناء المسجد، أو السقاية، أو عمارتهما، أو إكرام الأيتام، أو عيادة المريض، أو زيارة القبور، أو زيارة قبره عليه السلام، أو أكفان الموتى، أو تطليق امرأته أو تزويج فلانة، لم يلزم شيئ في هذه الوجوه، كما في النظم. وكذا لو نذر بالدعاء دبر كل صلاة عشرة. واختلف في النذر بصلاة عليه كما في المنية. ولو قال الله عليَّ دخول هذه الدار، ونوى اليمين، فيمين وإن لم يكن له نية فليس بيمين ولانذر كما في المحيط.
(وَمَن نَذَرَ) بما هو واجب قصداً - تمييز، أو حال أي حال كونه مقصود ـ من جنسه نذرًا (مُطْلَقَا) غير معلق بشرط بقرينة التقابل مثل أن يقول: الله علي حج أو عمرة أو اعتكاف، أو الله عليَّ نذر، وأراد به شيئاً بعينه كالصدقة، وإنما قيد النذر به ـ أي بما هو واجب قصداً كالصوم والصلاة والحج ونحوها - لأنه لو نذر بقراءة القرآن، أو صلاة الجنازة، أو بناء المسجد، أو السقاية، أو عمارتهما، أو إكرام الأيتام، أو عيادة المريض، أو زيارة القبور، أو زيارة قبره عليه السلام، أو أكفان الموتى، أو تطليق امرأته أو تزويج فلانة، لم يلزم شيئ في هذه الوجوه، كما في النظم. وكذا لو نذر بالدعاء دبر كل صلاة عشرة. واختلف في النذر بصلاة عليه كما في المنية. ولو قال الله عليَّ دخول هذه الدار، ونوى اليمين، فيمين وإن لم يكن له نية فليس بيمين ولانذر كما في المحيط.