جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(أَوْ) نذر (مُعَلَّقَاً بِشَرْطٍ يُريدُهُ) أي يريد وجوده لجلب منفعة، أو دفع مضرة، (كَإِنْ قَدِمَ غَائِبي) أو شفى الله مريضي، أو مات عدوي، فلله علي صوم سنة، أو عتق مملوك، أو صلاة، (فَوَجَدَ) الشرط بأن قدم الغائب مثلاً (وَفَّى) بما نذر، ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في هذين - أي المطلق و المعلق بما يريده. بلا خلاف، وعن محمد: أن المعلق عدة ـ أي وعد ـ إن وفى به فأفضل ـ أي من الكفارة ـ لكنه خلاف ما في الأصل، على ما قال الحاكم. ولو قال الله عليَّ صدقة ولم ينوي شيئاً فعليه نصف صاع من بُر، ومن نذر أن يتصدق بهذه المائة على فلان يوم كذا، فتصدق مائة أخرى على مسكين آخر قبل أن يجيء ذلك اليوم جاز كما في المحيط. وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه رجع عن الوفاء في النذر المطلق والمعلق إلى الكفارة فأنه يمين كما في المضمرات.
(وَ) معلقاً (بِمَا لَمْ يُرِدْهُ) من الشرط (كَانْ زَنَيْتُ) أو شربت - خمراً مثلاً ـ فلله علي كذا أو نذر (وَفَّى) بما نذر باعتبار الصيغة في ظاهر الرواية، (أَوْ كَفَّرَ) عن يمينه باعتبار المعنى المقصود، وحاصله - أي حاصل الكلام في المقام - أنه: إن نذر نذراً معلقاً بشرط لا يريده، فالوفاء عند الثلاثة ـ أي أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى - وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه / رجع إليه - أي إلى التخيير قبل موته بسبعة أيام .. وأفتى مشايخ بلخ به ـ أي بالتخيير - وهو - رأي التخيير مختار السرخسي وغيره، وبه ورد الأثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم- كما في المحيط، وغيره. (وَهُوَ) أي التفصيل المذكور - أي التخيير. (الصَّحيحُ) كما في البداية. إلَّا أن الأولى: أن يرجع الضمير - أي هو - إلى مل يليه - أي بقربه - من التكفير وفي الصغرى: أنه رجع من الوفاء إلى الكفارة، وهو - أي الرجوع إلى الكفارة - اختيار السر وغيره، وبه يُفتى كما في الخلاصة.
فَصْلٌ: حَلِفُ الفِعْل
(وَ) معلقاً (بِمَا لَمْ يُرِدْهُ) من الشرط (كَانْ زَنَيْتُ) أو شربت - خمراً مثلاً ـ فلله علي كذا أو نذر (وَفَّى) بما نذر باعتبار الصيغة في ظاهر الرواية، (أَوْ كَفَّرَ) عن يمينه باعتبار المعنى المقصود، وحاصله - أي حاصل الكلام في المقام - أنه: إن نذر نذراً معلقاً بشرط لا يريده، فالوفاء عند الثلاثة ـ أي أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى - وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه / رجع إليه - أي إلى التخيير قبل موته بسبعة أيام .. وأفتى مشايخ بلخ به ـ أي بالتخيير - وهو - رأي التخيير مختار السرخسي وغيره، وبه ورد الأثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم- كما في المحيط، وغيره. (وَهُوَ) أي التفصيل المذكور - أي التخيير. (الصَّحيحُ) كما في البداية. إلَّا أن الأولى: أن يرجع الضمير - أي هو - إلى مل يليه - أي بقربه - من التكفير وفي الصغرى: أنه رجع من الوفاء إلى الكفارة، وهو - أي الرجوع إلى الكفارة - اختيار السر وغيره، وبه يُفتى كما في الخلاصة.
فَصْلٌ: حَلِفُ الفِعْل