جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(بلا مُكْثٍ) متنازع فيه لتأكيد الفاء (أَوْ لَا يَدْخُلُ) هذه الدار، وهو داخلها (فَقَعَدَ) أي دام على القعود (فِيهَا) فإنه يحنث استحساناً (إلَّا أَنْ يَخْرُجَ) منها (ثُمَّ يَدْخُلُ) فيها فإنه يحنث (وَفِي لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ) أو البيت، أو المحلة، أو السكة، بقرينة تخصيص المصر والقرية (لَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ بِأَهْلِهِ) اتفاقاً، إلا أن يمنع مانع م منه فإنه لا يحنث حينئذ كما في الكافي.
(وَمَتَاعِه أَجْمَعَ، حَتَّى يَحْنِثَ بِوَتد) بكسر التاء، فإنه أفصح من الفتح (بَقَي) فيها، كما حنث، لو بقي شيء لا قيمة له، وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله، كما في النظم، والهداية، لكن في المحيط والكافي، وغيرهما: أن مشايخنا قالوا: إنه لا يحنث عنده إلا ببقاء ما يقصد به السكن، وعند محمد رحمه الله: ببقاء ما يتأتى به - أي السكنى - وعليه الفتوى. وهذا إذا حلف بالعربية، وإلا فلا يحنث بمجرد الخروج بنفسه بنية ألا يعود، والكلام مشير إلى أنه: لو أخرج متاعه إلى السكة مثلاً لم يحنث، وقيل يحنث، وهذا إذا لم يطلب منزلاً وإلا فلا يحنث إجماعاً كما في المحيط. وإلى أنه لو لم يخرج بأن كان شريفاً، أوضعيفاً، أو خائفاً من اللص، أو سدَّ الباب لم يحنث كما في النظم.
(وَمَتَاعِه أَجْمَعَ، حَتَّى يَحْنِثَ بِوَتد) بكسر التاء، فإنه أفصح من الفتح (بَقَي) فيها، كما حنث، لو بقي شيء لا قيمة له، وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله، كما في النظم، والهداية، لكن في المحيط والكافي، وغيرهما: أن مشايخنا قالوا: إنه لا يحنث عنده إلا ببقاء ما يقصد به السكن، وعند محمد رحمه الله: ببقاء ما يتأتى به - أي السكنى - وعليه الفتوى. وهذا إذا حلف بالعربية، وإلا فلا يحنث بمجرد الخروج بنفسه بنية ألا يعود، والكلام مشير إلى أنه: لو أخرج متاعه إلى السكة مثلاً لم يحنث، وقيل يحنث، وهذا إذا لم يطلب منزلاً وإلا فلا يحنث إجماعاً كما في المحيط. وإلى أنه لو لم يخرج بأن كان شريفاً، أوضعيفاً، أو خائفاً من اللص، أو سدَّ الباب لم يحنث كما في النظم.