اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(بِخِلَافِ المِصْرَ) الذي هو العمران داخل الربض (وَ) كذا (القَرْيَةِ) فإنه لو خرج بنفسه من المصر لم يحنث بلا خلاف، وأما في القرية ففيه اختلاف المشايخ، والأصح أنها كالمصر كما في المضمرات. وفيه إشعار بأنه لو خرج بنية لا ألّا يعود ثم عاد للسكنى ولو ساعة حنث، وبأنه لو عاد للزيارة، أو لنقل المتاع لا يحنث كما في المحيط. واعلم أن البر لا يبطل اليمين في الفعل الممتد كالسكنى واللبس كما في خزانة المفتين. (وَحَنَثَ في: لَا يَخْرُجُ) من هذه الدار مثلاً، من الخروج وهو الانفصال من الداخل إلى الخارج (لَوْ حُمِلَ) الحالف (وَ أُخْرِجَ بِأَمْرِهِ) لتحقق الخروج، وفيه إشعار بأنه: لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث، وقيل: حنث كما في المحيط.
(لَا) يحنث (إنْ) حمل أُخْرَجَ بِلَا أَمْرِهِ مُكْرَهَاً بحيث لا يمكنه الامتناع وإلا فقد اختلف المشايخ، وينبغي ألا يحنث عند الشيخين كما في المحيط. وفيه إشعار بأنه: إذا دخل بعد الإخراج ثم خرج اختياراً فقد حنث وهو الصحيح، وقال أبو حفص: إنه لم يحنث، وهذا أرفق بالناس كما في التمرتاشي. (أَوْ رَاضِياً) بقلبه لانتقال الفعل إليه وهو الأصح كما في الخلاصة. وفيه رمز إلى أنه: إذا دخل بعد الإخراج، ثم خرج ينبغي ألا يحنث، كما في صورة الإكراه، واللائق بالكتاب أن يترك هذه الجملة - أي المنفية وهى ينبغي ألا يحنث ـ لأنه مفهوم لسابقه - أي النفي المذكور-.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 116