اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- بقوله: والشحم بشحم البطن-.ولا يخفى بأن الإلية أنسب بالشحم - لا باللحم فقوله: أو لحماً ثانياً لا يناسب -. والسمك باللحم (وَلا في لا يَشْتَرِي رُطَبَاً، فَاشْتَرى كِباسَةَ بُسْرٍ) بالكسر هي: عنقود النخل (فيها رُطَبٌ) إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر وجعلها طرفاً للرطب: أنَّ البسر غالب، فلو كان الرطب غالباً، أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث.
(وَحَيْتَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبَاً، أَوْ بُسْراً، أَوْ لا بُسْراً، فَأَكَلَ مُذَنّباً) أي لا يأكل رطباً، فأكل رطباً مذنباً، أو بسراً فبسراً مُذَنّباً، أو رطباً فبسراً مُذَنّباً، أو بسراً فرطباً مذنباً، أو رطباً ولا بسراً فبسراً أو رطباً مذنباً ففي الأولين - وهما الأول والرابع بالنسبة إلى مجموع الستة - كالثالثين أي الثالث والسادس من المجموع - حنث عندهم وفي الثانيين حنث عند الطرفين، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. وفيه إشعار أي في جعل حكم الحلف بلا يأكل رطباً ولا بسراً، كحكم الحلف بأحدهما فقط، وهو الحنث بأكل أحدهما - بأن لا العاطفة كَأَو في الإثبات لا كالواو، فإنه لو قال: لا يأكل رطباً وبسراً فأكل أحدهما، لا يحنث على ما في الأصل - لأن معنى الحلف بالواو أنه لا يجمعهما في الأكل، بخلاف ما لو حلف لا يأكل رطباً أو بسراً، كان معناه لا يأكل شيئاً منهما كالحلف بكلمة لا، فيحنث بأكل أحدهما - وقال الصدر الشهيد، إن نوى أكلهما، أو أكل أحدهما فعلى ما نوى، وإن لم ينو، - فالمختار أن لا يحنث كما في المحيط. والمذنب بكسر النون والتشديد. وما قيل القائل: نجم الأئمة البخاري رحمه الله تعالى إنه بالفتح مذهب الفقهاء فمن حواش - أي أخذ من حواشي الكتب - لا أصل لها أي لا مأخذ لتلك الحواشي-.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 116