اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

وماذكره أي في المتن - مروي عن أبي يوسف رحمه الله كما في التتمة.
وذكرها بفصل بعده أنسب أي بعد المسألة أو الحكم أفضل -.
(وَفي إِنْ لَبِسْتُ أَوْ أَكَلْتُ أَوْ شَرِبْتُ) أو اغتسلت، أو نكحت، أو أعطيت، فعبدي حرّ (وَ نَوَى) ثوباً أو طعاماً أو شراباً أو غسلاً أو امرأة أو شخصاً (مُعَيَّناً لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلاً) أي تصديقاً كلياً، لا ديانةً ولا قضاءً في ظاهر الرواية، لأن هذه الأمور المذكورة غير ملفوظة وغير مقتضاة، لأنها غير محتاج إليها عند اليمين ومنع النفس، بل عند المباشرة على أن التخصيص من صفات الألفاظ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه: صُدِّق ديانةً وبه أخذ الخصاف.
وفيه أي في قوله لم يصدق أصلاً - إشارة إلى أنه لا يصح التخصيص في مصدر الفعل، فلو قال: إن أكلت، ونوى أكلاً خاصاً من الأكلات لم يدين، فإن المصدر لا يدل إلا على الماهية كما ذكره في التوضيح. لكن في الجامع الكبير، ولو قال: إن خرجت، وأراد السَّفَر خاصةً دِينَ فإن مادل عليه الفعل نكرة منفية أي عامة فيصح التخصيص بالنية -.
و إلى أنه يصح في الفاعل العام، فلو قال: إن اغتسل أحد ونوى زيداً فإنه دِينَ، و إلى أنه لا يصح تخصيص صفة له أي للحالف غير مذكورة فلو قال: إن لم أتزوج امرأة، ونوى كوفية لم يدين لأنه أي وصف الكوفية غير ملفوظة، لكن لو نوى العجمية أو الحبشية دين كما في المحيط وغيره.
(وَلَوْ ضَمَّ ثَوْبَاً أَوْ طَعَامَاً أَوْ شَرَابَاً) أو غسلاً من الجنابة أو غيرها (دين) أي صُدِّق ديانة، وهذا مخصوص بالعربية، فلو قال لامرأته: اکرکسي را از کندم من دهي - كلمة فارسية ونوى أمها خاصة، لم يُصدق أصلاً وعلله الفقيه أبو الليث، وقال: لأن كَسَى لفظ خاص فلا يصح تخصيصها - و إلا يلزم تحصيل الحاصل، والتخصيص إنما يفيد لوْ وَرَدَ على العام - كما في المحيط.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 116