اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

لكنه - أي مافي المحيط - مشكل لأنه - أي لفظ كَسَى وقع من حيث حاصل الكلام - وقع في حيّز النفي المستفاد من الشرط كما تقرر - أي في علم الأصول -. (وَتَصَوُّرُ البِرِّ) ورجاء الصدق عند الطرفين (شَرْطُ صِحَةِ) أي انعقاد (الحَلِفِ) المطلق والمقيد، سواء كان - الحلف - الحلف - قسماً أو غيره، (خلافاً لأبي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله تَعَالى) فإن اليمين عقد - مجهول - فلا بُدَّ له من محله، عنده - عند أبي يوسف رحمه الله تعالى - خبر استقبالي وإن لم يَقْدِر عليه - أي على ذلك الخبر - كمسألة السماء.
وعندهما. - عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى - خبرٌ فيه رجاء الصدق لأن محل الشيء مايكون قابلاً لحكمه وحكم اليمين؛ البرُّ، ولا يخفى أن أوائل الكتاب - كتاب الأيمان - أولى بهذا الأصل.
(فَمَنْ حَلَفَ بِالله لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هذا الكُوزِ اليَوْمَ) أو إن لم أشربه فعبدي حرٌ (وَلَا ماء فيه) سواء علم به أو لا (أو) قد (كانَ) فيه (فَصُبَّ) أو شرب غيره أو مات - الحالف - (في يَوْمِهِ لا يَحْنَتُ) في الصورتين في يومه بالإجماع.
و أما بعده فكذلك عندهما - أي الطرفين - لأنه لا ينعقد في الأولى - أي فيما لا ماء فيه - وينحل في الثانية - أي فيما كان الماء فيه - بهلاك المحلوف عليه - أي بالصب أو الشرب - أو الحالف.
وأما عنده عند أبي يوسف رحمه الله تعالى - فيحنث لأنه انعقد، لكنه يعجز في الأولى، ولم ينحل في الثانية بالهلاك لما ذكره من الأصلين كما في عامة المتداولات كالمحيط، والهداية، والكافي.
لكن في الحقائق، والعناية، وغيرهما في باب زفر أنه: في - أي الاختلاف المذكور - في المستحيل عادة كما يأتي من المسائل. وأما في المستحيل عقلاً كمسألة الكوز بلا ماء فلم ينعقد اليمين إجماعاً.
وفي النظم، الخلاف فيما إذا لم يعلم أنْ لا ماء فيه، فإن علم فقد حنث بالاتفاق.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 116