اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية من العتق إلى البيوع

(عتق) المملوك في الصور الثلاث ـ وهي ملك وأعتق وأضاف - ولا حاجة لهذه الجملة ـ عتق ـ لو أضيف الخلاف إلى من كما لا يحتاج إلى ما ذكره المصنف - في الشرح - أن الجزاء خبره، وعائده ضمير محذوف تقديره عتق مملوكه عليه، فإن الخبر - أي خبر المبتدأ - الشرطية بتمامها - أي مجموع فعل الشرط والجزاء لا الجزاء وحده -، والشرط مشتمل على عائد - الشرط فعل الشرط وهو ملك و أعتق وأضاف، ولأن مستتراتها راجعة إلى من. على أن حذف الضمير المحرور ليس بقياس إلا في موضع ليس هو منه كما في الرضي.
(كَعَبْدِ) أي كعتق عبدٍ قن أو مُدبَّر، ويدخل فيه القنة والمدبرة، وأم الولد تبعاً (لحربي إذا خرَجَ إِلَيْنَا مُسْلِمَاً) فلم يعتق إذا لم يخرج، إلا إذا بيع من مسلم أو ذمي فإنه يعتق قبل قبض المشتري. (مُسْلِماً) ولو حكماً فيشمل المستأمن كما في النظم. (وَالْحَمْلُ يَتْبَعُ أُمَّهُ) لترجيح مالها باستقراره في موضعه.
(في المِلْكِ وَالرّقِ) فإن كانت الأم ملكاً فالحمل ملك، وإن رقاً بلا ملك فرق بلا ملك كالكفار في دار الحرب، فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد كما ذكره المصنف وغيره أن الرق لا يوجد بلا ملك. فالرق عجز شرعي لأثر الكفر، والملك اتصال شرعي بين المملوك والمالك مبيح لتصرفه فيه، مانع عن تصرف غيره، وسيأتي زيادة تفصيل في ذلك. (و) في ([التَّعَتُقِ] وفروعه) أي فروع العتق من الكتابة والتدبير وأم الولد، ولذا لو زوّج أم ولده من أحد فحملت منه ثم مات عتق الحمل كأمه من كل التركة هذا إلا أن الإطلاق مُشكل فإن الولد يتبع المديرة المقيدة كما في خزانة المفتين.
(إلا أن وَلَدَ الأمةِ مِنْ) قِبَل (مَوْلاهَا) حُرّ وليس يتابع لأمه لأنه من ماء أبيه، وهذا شامل لولدها من أبي مولاها وولده وولد ولده، كما لو زوج رجل حرّ جاريته من ابنه وهو عبد لآخر بإذنه فولدت. منه فإن هذا الولد حر، وإن كان من زوجين رقيقين لأنه ولد ولد المولى كما في الظهيرية.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 116