جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
أبي يوسف رحمه الله تعالى - لما ذكرنا. وفيه إشعار بأنه لو قيَّد اليمين فيها - في الأمثلة المذكورة سابقاً - بوقت لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت كما في النهاية. وعند زفر: لم يحنث في هذه المسائل كلها علم به أو لا لكنه أساء كما في النظم. وذكر في التمر تاشي، أنه أثم لأنه حلف بما لايقدر على فعله غالباً فكان متعرضاً لهتك الاسم الأعظم. (وَمَدُّ شَعْرِهَا) / ونتفه (وَخَنِقُها) بفتح الخاء وكسر النون أي عصر حلقها، و أما بالسكون فهو ما يُخنق به من حبل وغيره. (وَعَضُها كَضَرْبها) فلو حلف لا يضربها ففعل واحداً منها منتقماً مولماً يحنث، فلو كان ممازحاً لم يحنث، كما لو كانت اليمين بالفارسية. ولو رماها بحجارة، أو ضربها بمقبض الفاس فليس بضرب كما في المحيط.