اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وقُطن) مبتدأ خبره هدي (مَلَكَهُ) الزوج بالشراء أو غيره (بَعْدَ) نذر - مصدر مضاف (إِنْ لَبِستُ) أنا (مِنْ غَزْلِكِ) أيتها الزوجة أي مغزولك بالفارسية ريسمان (فَهَدْيّ) أي فعليّ التصدق بهذا الثوب بمكة، فإن الهدي ما يُهدى إلى مكة. (فَغَزَلَتْهُ) الزوجة (وَنُسِجَ) الغزل سواء كانت ناسجةً أو غيرها وفي الجامع الصغير ونَسَجَتْه أي الزوجة -. (وَلَبِسَ) الزوج على المعتاد (هَدْي) أي وجب التصدق بمكة ولو تصدق بقيمته جاز، ولو التزم هدي الشاة لم يجز قيمتها، وقيل: جاز. ولو تصدق في هذا كله على غير فقراء مكة جاز، خلافاً لزفر كما في التمر تاشي. وقالا - محمد بن الحسن و أبو يوسف رحمهما الله تعالى -: ليس عليه الهدي إلا إذا كان من قطن مَلَكَهُ يوم النذر. والكلام - أي فغزلته .... - مشير إلى أن الغزل كله من فعلها - أي زوجته المخاطبة لكن لو قال: إن لبست من غزلك فلبس ثوباً بعضه من غزل غيرها حنث، بخلاف مالو قال ثوباً من غزلك فإنه لم يحنث، وإن كان جزءاً واحداً من مائة من غزل غيرها. وعلى هذا - أي على قياس من غزلك - لو قال: من نسجك أو ثوباً من نسجك كما في المحيط. وإلى - أي وفيه إشارة - أنه لو ملك قبل النذر لزمه الهدي بالطريق الأولى، وإلى أنه لو زاد من قطني لزمه الهدي، وذا بالإجماع. وإلى أنه لو زاد من قُطنها لم يلزمه الهدي، وذا بلا خلاف كما في الكفاية.
(وَخَاتِمُ ذَهَبٍ) بفتح التاء وكسرها، والختم بفتحتين لغة كالخاتام - أي الجمع - (حلي) بفتح الحاء وضمها - وبالضم هو المشهور - وسكون اللام، أي ما يُزيّن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة كما في القاموس.
وقال المطرزي: إنه ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، وقيل: أو جوهر. (لا) يكون حلياً (خاتِمُ فِضَّةٍ) فلو حلف لا يلبس حلياً فلبسه لم يحنث لأنه كما يُستعمل للتزين يُستعمل لإقامة السنة والتختم. هذا ظاهر الرواية.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 116