جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(أَوْ لا مَنْ حَلَفَ لا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ) أو السطح أو الدكان (فَجَلَسَ عَلى بِسَاطِ أَوْ حَصِيرٍ) فوقها (وَلَوْ حالَ بَيْنَهُ) أي الحالف (وَبَيْنَها) أي الأرض (لِباسُهُ) الذي يلبسه (حَنِثَ). فلو نزع لباسه وبسطه عليها أي على الأرض وجلس عليه لم يحنث كما في النهاية. (كَمَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلى هذا السَّرِيرِ فَجَلَسَ عَلى بِساط) أو فراش (فَوْقَهُ) فإنه حنث (بِخِلافِ جُلُوسِهِ عَلى سَرِيرٍ أَخَرَ فَوْقَهُ) فإنه يحنث. وهذا تصريح بما علم ضمناً كما لا يخفى أي فإن الكلام في السرير، كالكلام في الفراش-.
وَلا يَفْعَلُهُ يَقَعُ عَلى الأَبَدِ أَي على زمان حياته من وقت اليمين، لأنه في موضع النفي، (وَيَفْعَلُهُ) يقع (عَلى مَرَّةٍ واحدة من الفعل، لأنه في موضع الإثبات، فيحنث بوقوع اليأس عن الفعل بهلاك الفاعل، أو محل الفعل وينبغي أن يندرج فيه كل منفي أو مثبت، كلا اضرب، واضرب إلا إذا نصب قرينة.
(وَبِعَلَيَّ المَشْيُ إِلى بَيْتِ اللهِ، أَوْ إِلى الكَعْبَةِ) أو مكة رزقنا الله تعالى (يَجِبُ) عليه استحسانا (حج)
انتهاؤه طواف الزيارة (أَوْ عُمْرَةٌ) انتهاؤُها السعي، (مَشْياً) من باب داره إن قدر، وقيل: من موضع يُحرم-منه- كذات عرق لأهل الشرق كما في النظم. وإن نوى من بيت الله تعالى مسجداً، لم يلزمه شيء لا حج ولا عمرة - كما في النهاية. (وَ) يجب (دَمٌ) أي ذبح شاة (إنْ رَكِبَ) في الأكثر وفي الأقل تصدق بقدره، وعن أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) أنه رجع عن وجوب الحج أو العمرة إلى الكفارة. وعن أبي يوسف (رحمه الله تعالى) إن نوى اليمين كفر، وإلا فلا. وعن محمد (رحمه الله تعالى) إن أخرجه مخرج اليمين كفّر، وإلا فلا. وعن زفر (رحمه الله تعالى) إن شاء فعل ما أوجب، وإن شاء كفّر، والأول ظاهرُ الأصول، وعليه الفتوى كما في الروضة.
وَلا يَفْعَلُهُ يَقَعُ عَلى الأَبَدِ أَي على زمان حياته من وقت اليمين، لأنه في موضع النفي، (وَيَفْعَلُهُ) يقع (عَلى مَرَّةٍ واحدة من الفعل، لأنه في موضع الإثبات، فيحنث بوقوع اليأس عن الفعل بهلاك الفاعل، أو محل الفعل وينبغي أن يندرج فيه كل منفي أو مثبت، كلا اضرب، واضرب إلا إذا نصب قرينة.
(وَبِعَلَيَّ المَشْيُ إِلى بَيْتِ اللهِ، أَوْ إِلى الكَعْبَةِ) أو مكة رزقنا الله تعالى (يَجِبُ) عليه استحسانا (حج)
انتهاؤه طواف الزيارة (أَوْ عُمْرَةٌ) انتهاؤُها السعي، (مَشْياً) من باب داره إن قدر، وقيل: من موضع يُحرم-منه- كذات عرق لأهل الشرق كما في النظم. وإن نوى من بيت الله تعالى مسجداً، لم يلزمه شيء لا حج ولا عمرة - كما في النهاية. (وَ) يجب (دَمٌ) أي ذبح شاة (إنْ رَكِبَ) في الأكثر وفي الأقل تصدق بقدره، وعن أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) أنه رجع عن وجوب الحج أو العمرة إلى الكفارة. وعن أبي يوسف (رحمه الله تعالى) إن نوى اليمين كفر، وإلا فلا. وعن محمد (رحمه الله تعالى) إن أخرجه مخرج اليمين كفّر، وإلا فلا. وعن زفر (رحمه الله تعالى) إن شاء فعل ما أوجب، وإن شاء كفّر، والأول ظاهرُ الأصول، وعليه الفتوى كما في الروضة.