جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَ لَا شَيْءٍ بِعَلَيَّ الخُروجُ أَوِ الذَّهابُ) أو السفر، أو الركوب أو الإتيان (إلى بَيْتِ اللهِ) / لأنه لم يلتزم الإحرام، (أَوِ المَشْيُ إِلى الحَرَمِ أَوْ إِلى المَسْجِدِ الحَرَامِ) ويجب فيهما حج أو عمرة عند الصاحبين. (أو إلى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ) والمدينة وبيت المقدس.
(وَلاَ يُعْتَقُ) عند الشيخين (عَبْدٌ قِيلَ) أي قال المولى: (لَهُ: إِنْ لَمْ أَحُجَّ العام) أي السنة بالتخفيف أي بتخفيف الميم (فَأَنْتَ حُرٌّ) ثم قال - المولى - حججت و أنكره العبد (فَشَهدا) أي الشاهدان عليه بنخره) أي بتضحية العام (بِكُوفَةٍ) ويُعتق عند محمد (رحمه الله تعالى) لأنها شهادة على نحر يلزمه عدم الحج، وقالا الشيخان : إن الشهادة على النفي مردودةٌ مطلقاً تيسيراً، ولا اعتداد باقتران النفي بالإثبات، أو إحاطة العلم بالنفي، وتمامه في الكافي.
(وَحَيْتَ بِصَوْمِ سَاعَةٍ) أي جزء من النهار (في لَا يَصُومُ) لأنه صوم شرعاً إذ هو إمساك مع النية، وهو متحقق به، ومازاد عليه تكرار للمحلوف عليه كما في المحيط وغيره.
(لا) يحنث به (لَوْ ضَمَّ) إليه (يَوْماً) أو اليوم (أَوْ صَوْماً حَتَّى يُتّمَّ) الصوم (يَوْماً) تاماً لأن المطلق ينصرف إليه كما ذكره الكرخي.
ولم يذكر محمد (رحمه الله تعالى) في كتبه - أي شيئاً عن ذلك -.
وعن الكرماني، أنه إذا نوى المصدر يحنث.
وعن بعض مشايخ العراق أنه يحنث مطلقاً، ولذا قالوا: يستحب أن يصوم يوم العيد حتى يصلي كما في المحيط.
وفي الكشف، أنه ليس بصوم - أي صوم يوم العيد إلى أن يصلي - ولذا لا يشترط النية.
(وَلاَ يُعْتَقُ) عند الشيخين (عَبْدٌ قِيلَ) أي قال المولى: (لَهُ: إِنْ لَمْ أَحُجَّ العام) أي السنة بالتخفيف أي بتخفيف الميم (فَأَنْتَ حُرٌّ) ثم قال - المولى - حججت و أنكره العبد (فَشَهدا) أي الشاهدان عليه بنخره) أي بتضحية العام (بِكُوفَةٍ) ويُعتق عند محمد (رحمه الله تعالى) لأنها شهادة على نحر يلزمه عدم الحج، وقالا الشيخان : إن الشهادة على النفي مردودةٌ مطلقاً تيسيراً، ولا اعتداد باقتران النفي بالإثبات، أو إحاطة العلم بالنفي، وتمامه في الكافي.
(وَحَيْتَ بِصَوْمِ سَاعَةٍ) أي جزء من النهار (في لَا يَصُومُ) لأنه صوم شرعاً إذ هو إمساك مع النية، وهو متحقق به، ومازاد عليه تكرار للمحلوف عليه كما في المحيط وغيره.
(لا) يحنث به (لَوْ ضَمَّ) إليه (يَوْماً) أو اليوم (أَوْ صَوْماً حَتَّى يُتّمَّ) الصوم (يَوْماً) تاماً لأن المطلق ينصرف إليه كما ذكره الكرخي.
ولم يذكر محمد (رحمه الله تعالى) في كتبه - أي شيئاً عن ذلك -.
وعن الكرماني، أنه إذا نوى المصدر يحنث.
وعن بعض مشايخ العراق أنه يحنث مطلقاً، ولذا قالوا: يستحب أن يصوم يوم العيد حتى يصلي كما في المحيط.
وفي الكشف، أنه ليس بصوم - أي صوم يوم العيد إلى أن يصلي - ولذا لا يشترط النية.