اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَبِرَكْعَةٍ) صحيحة عند محمد (رحمه الله تعالى) وبركعتين عند أبي يوسف (رحمه الله تعالى). (في، لَا يُصَلِّي) واختلف في اشتراط رفع الرأس من السجدة، ولا رواية فيه كما في المحيط. كما اختلف في القراءة، ولا رواية فيه كما في الظهيرية. (لا بِما دُونَها) لزيادة الإيضاح - ذكر هاتين الكلمتين زيادةً في الإيضاح لأن قوله (برَكْعَةٍ) أفاد عدم الحنث بما دونها -. (وَلَوْ ضَمَّ) إِلَيهِ (صَلاةً فَبِشَفْعِ) يحنث، فلا يشترط قعدة التشهد وقيل: يشترط، والأشبه / أنها لو كانت فرضاً رُباعياً يُشترط، وإلا فلا كما في المحيط. (لا بِأَقَلَّ مِنْهُ) لا حاجة إليه. (وَ) حنث، أو طلقت، أو عتقت، (بِوَلَدٍ مَيِّتٍ في) قوله لامرأته أو جاريته، إِنْ وَلَدتِ فَأَنْتِ كَذا أي طالق أو حرة (وَعُتِقَ) الولد (الحَيُّ) لأنه القابل (في) قوله لجاريته: (إِنْ وَلَدتِ فَهُوَ) أي الولد (حُرٌّ إِنْ وَلَدَتِ) ولداً (مَيْتاً ثُمَّ) ولداً (حَيَّاً) وهي في ملكه، وإلا فلا يُعتق، لانحلال اليمين، لا إلى جزاء كما قالا - أي الصاحبين قالا: إن الولد الحي لم يعتق لانحلال اليمين -.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 116