جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(أَوْ مُسْتَحِقَةً) بفتح الحاء، أي مستحقاً صاحبها إياها على الدائن، والبر لا ينتقص برد المقبوض لأن اليمين قد انحلت به. (أَوْ بَاعَهُ) أي باع المديون دائنه (بِهِ شَيْئَاً) أي بدينه شيئاً من ملكه، كالعبد وغيره بيعاً صحيحاً كما هو المتبادر، فلو باع فاسداً وليس فيه وفاء بالدين فقد حنث، وإلا فقد بر. وَقَبِضَهُ) أي قبض الدائن ذلك الشيء (بر) في هذه الصورة وإنما اشترط القبض، وقد وجب الثمن بنفس البيع لأنه لا يتقرر قبله (وَلَوْ كَانَ) المقضى به في هذه الصورة (سَتُّوفَةً) بالفتح أو الضم وتشديد التاء أرْداً من النبهرج، فإنه مما غلب عليه الصفر، أو النحاس ولعل التاء كنبهرجة، (أو رَصَاصاً) أي موهاً وهذا ـ أي عدم البر - إذا لم يستبدله في اليوم، وإلا فينبغي أن يير.
(أَوْ وَهَبَهُ) أي وهب الدائن ذلك الدين (لَهُ) أي للمديون محانٌ (لا) يبر الحالف، وانحل يمينه في صورة الهبة، وأما في الصورتين الأوليين فلم يبر وحنث، فجواب الشرط السابق محذوف من هذا الجنس ـ أي جنس المذكور وهو عدم البر -، وإن اختلف معنى، وإنما احتاج إلى هذا التكلف لأن اليمين لم كانت مؤقتة، فإذا وهبه له قبل انقضائه فقد عجز عن البر وانحل اليمين، وهذا - التفصيل - كله عندهما - الطرفين: أبي حنيفة؛ ومحمد رحمهما الله تعالى ـ، وأما عند أبي يوسف (رحمه الله تعالى) فمستقيم بلا تكلف لأنه قد حنث عنده في هذه الصور كما في مسألة الكوز وقيل: إن لفظ اليوم في التصوير سهو، ويدل عليه أنه لم يُذكر في كتب محمد (رحمه الله تعالى).
(أَوْ وَهَبَهُ) أي وهب الدائن ذلك الدين (لَهُ) أي للمديون محانٌ (لا) يبر الحالف، وانحل يمينه في صورة الهبة، وأما في الصورتين الأوليين فلم يبر وحنث، فجواب الشرط السابق محذوف من هذا الجنس ـ أي جنس المذكور وهو عدم البر -، وإن اختلف معنى، وإنما احتاج إلى هذا التكلف لأن اليمين لم كانت مؤقتة، فإذا وهبه له قبل انقضائه فقد عجز عن البر وانحل اليمين، وهذا - التفصيل - كله عندهما - الطرفين: أبي حنيفة؛ ومحمد رحمهما الله تعالى ـ، وأما عند أبي يوسف (رحمه الله تعالى) فمستقيم بلا تكلف لأنه قد حنث عنده في هذه الصور كما في مسألة الكوز وقيل: إن لفظ اليوم في التصوير سهو، ويدل عليه أنه لم يُذكر في كتب محمد (رحمه الله تعالى).