جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
وفيه إشعار - أي في تقييد الحنث بما إذا أذن ولم يعلم ـ بأنه لو أذن العبد بالتجارة ولو يعلم به لم يَصِرْ مأذوناً، وذا بالإجماع كما في الظهيرية وغيره. لكن في النهاية، وغيره أنه صار مأذوناً عند الطرفين.
(وَ) حنث (في لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الثَوْبِ فَبَاعَهُ الصاحب (فَكَلَّمَهُ) لأنه لا يعادي الثوب (وَفي لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَ فَكَلَّمَهُ شَيْخَاً) لأنه - أي هذا الحلف مجاز عن عدم التكلم - مجاز عن الذات، إذ الشباب ليس بداع إلى اليمين. والشاب لغة: من تسع عشرة، والكهل من أربع وثلاثين، والشيخ من أحد وخمسين إلى آخر العمر كما في التتمة. وذكر في القاموس: أن الكهل من إحدى وثلاثين، والشيخ من خمسين إلى الثمانين. وشرعاً من البلوغ. وعن أبي يوسف (رحمه الله تعالى) من خمسة عشر والكهل من ثلاثين والشيخ من خمسين إلى آخر العمر، كما في التتمة. وفي طي الواسطة - حيث طوى الكهل المتوسط بين الشاب والشيخ - إشعار بأنه: لو كان المحلوف عليه صبياً ـ أي قال: لا أكلم هذا الصبي ـ فصار كهلاً حنث بالتكلم. وفي التعريف إشارة إلى أنه: لو كان منكراً ـ أي قال: لا أكلم شاباً - لم يحنث كما لو قال: لا يكلمه صغيراً فكلمه كبيراً كما في الكشف.
(وَ) حنث (في لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الثَوْبِ فَبَاعَهُ الصاحب (فَكَلَّمَهُ) لأنه لا يعادي الثوب (وَفي لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَ فَكَلَّمَهُ شَيْخَاً) لأنه - أي هذا الحلف مجاز عن عدم التكلم - مجاز عن الذات، إذ الشباب ليس بداع إلى اليمين. والشاب لغة: من تسع عشرة، والكهل من أربع وثلاثين، والشيخ من أحد وخمسين إلى آخر العمر كما في التتمة. وذكر في القاموس: أن الكهل من إحدى وثلاثين، والشيخ من خمسين إلى الثمانين. وشرعاً من البلوغ. وعن أبي يوسف (رحمه الله تعالى) من خمسة عشر والكهل من ثلاثين والشيخ من خمسين إلى آخر العمر، كما في التتمة. وفي طي الواسطة - حيث طوى الكهل المتوسط بين الشاب والشيخ - إشعار بأنه: لو كان المحلوف عليه صبياً ـ أي قال: لا أكلم هذا الصبي ـ فصار كهلاً حنث بالتكلم. وفي التعريف إشارة إلى أنه: لو كان منكراً ـ أي قال: لا أكلم شاباً - لم يحنث كما لو قال: لا يكلمه صغيراً فكلمه كبيراً كما في الكشف.