اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَ) حنث أو عتق فِي هَذَا القن (حُرٌّ إِنْ بِعْتُهُ) أي القن (أَوْ) هذا حُرِّ إن (اشْتَرَيْتُهُ إِنْ عُقِدَ) أي باع أو اشترى (بِالخَيَارِ) للبائع في البيع، أو للمشتري في الشراء في ثلاثة أيام عنده ومدة معلومة عندهما، لأنه الأول يملكه البائع الآن اتفاقاً، وفي الثاني - أي في صورة الخيار للمشتري - ملك المشتري عندهما. وصار المعلق كالمنجز عنده - عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ـ وفي هذا الخيار إشارة إلى أنه لو انعكس الخيار - بأن باع بخيار الغير مشترياً أولاً، أو اشترى بالخيار للغير - لم يعتق ولم يحنث. وذكر القدوري أنه: لو باع بخيار أحدهما حنث عند محمد رحمه الله تعالى خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى ـ أي لا يحنث ويعتق عنده ـ لأن الشرط مطلق البيع، والبيع الفاسد كالصحيح على الصحيح. وفيه ـ أي في هذا القول الصحيح - رمز إلى أنه: لو عقد بِمَيتَةٍ أو دم لم يحنث ـ لأنه عقد باطل / لا يفيد الملك ـ كما لو اشترى مكاتباً، أو مدبراً، أو أم ولد، وقيل: يحنث به، الكل في المحيط.
(وَفِي إِن) عبداً (لَمْ أَبِعْهُ فَكَذَا) أي أمته حرة مثلاً (فَأَعْتَقَ) العبد (أَوْ دَبَّرَ) لأنه قد تحقق أن لا يبيع
وفيه -أي في تذكير إن لم أبعه - إشعار بأنه لو دبَّر أمته أو استولدها حنث، لو قيد البيع بوقت وأعتق أو دبَّر قبل مُضِيَّه ـ أي الوقت - لم يحنث عند الطرفين، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى كمسألة الكوز.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 116