اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَ) حنث الحالف (بفعل وكيله) في كل فعل يرجع حقوقه إلى الموكل لأن مقصوده التوقي - الفرار - عن رجوع الحقوق إليه، وذا ـ أي ما قصده ـ لم يوجد، لأنها راجعة إليه فيحنث (في) مثل (حَلْفِ النِّكَاحِ) بأن حلف لا ينكح فلانة، ثم وكل فلاناً بالنكاح فنكح له حنث. وكذا - حنث - لو وكل قبل الحلف، أو زوجها فضولي وأجازه قولاً. وأما فعلاً فلا يحنث على المختار كما في الكافي. وعن الصاحبين انه لا يحنث بنكاح الوكيل. وفيه ـ أي المتن في قوله: حلف النكاح - إشارة إلى أنه لو حلف أن لا يزوج أمته أو ابنته الصغيرة يحنث بنكاح الوكيل. وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه لا يحنث، كما لو كان المحلوف عليه ابنته أو ابنه الكبيرين، وإلى أن المرأة كالرجل في حكم التوكيل كما في الظهيرية. وإلى أن النكاح الفاسد كالصحيح فيما ذكر كما في الصغرى وذكر في قاضي خان: أنه لا يحنث بالفاسد. (وَ) حلف (الطُّلاقِ) سواء كان التوكيل به ـ بالطلاق ـ قبل الحلف أو بعده، ولو طلق الفضولي فأجاز قيل: لا يحنث مطلقاً، وقيل: يحنث مطلقاً، وقيل إن جاز بالقول يحنث، وبالفعل بأن أخذ بدل الخلع لا يحنث كما، المحيط. (وَالخَلْعِ، وَالعَتْقِ) أي الإعتاق سواء كان التوكيل قبله أو بعده، فإن علق الطلاق أو العتق بشرط ثم حلف به ثم وجد الشرط لم يحنث، ولو حلف أو لا حنث كما في النظم. (وَ الكِتَابَة) إذا لم يكاتب نفسه وإلا فلا يحنث بكتابة الوكيل كما في النظم. فينبغي أن يذكرها - أي كتابة وكيل المكاتب. فيما لا يحنث.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 116