اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَ الصُّلْحِ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ) لأنه كالنكاح في مبادلة المال بغيره، وفي حكمه الصلح عن إنكار على ما ذكره في الوكالة. (وَالهِبَةِ) ولذا تكون فاسدة، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يحنث حينئذٍ ـ أي حين كون هبة الوكيل فاسدة - كما في الاختيار. وعن محمد رحمه الله تعالى: لو أجاز - أي الحالف - هبة الفضولي حنث كما في المحيط. (وَالصَّدَقَةِ، وَالقَرْضِ) أي الإقراض، بأن يدفع أي الحالف - كذا - أي من الدراهم. إلى رجل إعطاء وكالة قرضاً (وَالاسْتِقْرَاض) كما في المحيط والكافي، وغيرهما. لكن سيأتي أن فيه خلافاً.
ويمكن أن يُحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض، كما إذا قال المستقرض: وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهما، وقال الوكيل للمقرض: إن فلاناً يستقرض منك كذا. ولو قال: ـ الوكيل - أقرضني مبلغ كذا فهو باطل ـ أي في حق الموكل - حتى لا يثبت الملك إلا للوكيل كما في وكالة الذخيرة. (وَالإِيدَاعِ وَ الاسْتِيدَاعْ وَ الإِعَارَةِ) وإن لم يقيل المستعير، فبمجرد الإعارة - أي إعارة الوكيل - حنث عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى. وعلى هذا الخلاف - أي من زفر رحمه الله تعالى - الهبة والصدقة والقرض كما في النظم. وذكر في الاختيار، أن في القرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتين. وفي المحيط أنه يحنث بالاستقراض - أي استقراض الوكيل - بلا إقراض.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 116