جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَ الاسْتِعَارَةِ) فلو حلف لا يُعير ثوبه إلى فلان فبعث المحلوف عليه وكيلاً ليقبض المستعار فأعاره حنث عند زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى،؟ لأن هذا الوكيل رسول، وهذا - أي الحنث - إذا أخرج الوكيل كلامه مخرج الرسالة بأن قال: إن فلان يستعير مثل كذا، فإذا لم يقل ذلك. بل قال أستعير منك مثل كذا لا يحنث، كما لو حلف لا يعيره شيئاً ثم ردَفَهُ على دابته - لأنه ليس إعارة بل هو مروءة ـ كما في المحيط. (وَالذَّبْحِ) كما إذا حلف لا يذبح شاه وهو ممن لا يذبح بنفسه فأمر غيره فذبح حنث كما في النظم. وفيه ـ أي مما في النظم - إشعار بأنه إذا كان ممن يذبح بنفسه لم يحنث.
(وَ ضَرْبِ العَبْدِ) كما إذا حلف لا يضرب وهو ممن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث، وفيه إشعار بما ذكرنا فينبغي أن يذكر هاتين - أي الذبح وضرب العبد - فيما لا يحنث. وفي المنية: قبل الزوجة كالعبد وسيأتي خلافه (وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ قَبْضِهِ) وفيه - أي في الحنث بقبض الوكيل دين الموكل - تفصيل في الخلاصة ـ أي إذا وكل الطالب وكيلاً بالقبض فبل اليمين، فقبض الوكيل الدين بعد اليمين لا يحنث. (وَ البِنَاءِ، وَ الخِيَاطَةِ وَ الكِسْوَةِ) بأن حلف أن لا يكسوه فأمر غيره به (وَ الحَمْلِ) برادشتن وکسي را بر ستور خود نشانيدن ـ كلمة فارسية ولكل وجه.
وتسليم - أي ومنها تسليم الشفعة ـ الشفعة كما في قاضي خان. والشركة والقتل كما في الصغرى، والإبراء والإنفاق كما في الزاهدي. وهدم الدار، واتخاذ النعل كما يأتي على ما في النظم. واعلم أنه لو نوى أن يفعل بنفسه في نحو النكاح والطلاق والعتق صُدِّق ديانةً، وفي الذبح وضرب العبد قضاء كما في الكافي.
(وَ ضَرْبِ العَبْدِ) كما إذا حلف لا يضرب وهو ممن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث، وفيه إشعار بما ذكرنا فينبغي أن يذكر هاتين - أي الذبح وضرب العبد - فيما لا يحنث. وفي المنية: قبل الزوجة كالعبد وسيأتي خلافه (وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَ قَبْضِهِ) وفيه - أي في الحنث بقبض الوكيل دين الموكل - تفصيل في الخلاصة ـ أي إذا وكل الطالب وكيلاً بالقبض فبل اليمين، فقبض الوكيل الدين بعد اليمين لا يحنث. (وَ البِنَاءِ، وَ الخِيَاطَةِ وَ الكِسْوَةِ) بأن حلف أن لا يكسوه فأمر غيره به (وَ الحَمْلِ) برادشتن وکسي را بر ستور خود نشانيدن ـ كلمة فارسية ولكل وجه.
وتسليم - أي ومنها تسليم الشفعة ـ الشفعة كما في قاضي خان. والشركة والقتل كما في الصغرى، والإبراء والإنفاق كما في الزاهدي. وهدم الدار، واتخاذ النعل كما يأتي على ما في النظم. واعلم أنه لو نوى أن يفعل بنفسه في نحو النكاح والطلاق والعتق صُدِّق ديانةً، وفي الذبح وضرب العبد قضاء كما في الكافي.