جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وفي يُكَلِّمُ عَبْدَهُ) أي فلان (أَوْ امْرَأَتَهُ أَوْ صَدِيقَهُ) أي في حلفه على فعل منسوب إلى الغير بغير الملك، فالأحسن تأخير العبد. (أَوْ لَا يَدْخُلَ دَارَهُ) أو لا يلبس ثوبه، أو لا يأكل طعامه، أو لا يركب دابته مثلاً، أي في حلفه على فعل في محل منسوب إلى الغير بالملك والإضافة، وإن كانت للاختصاص إلا أنها - أي الدار المضافة إلى فلان. شاملة للإجارة والإعارة (إِنْ زَالَتْ إِضَافَتُهُ) أي إضافة المضاف عن المضاف إليه في الصورتين بأن طلق أو عادى أو باع المملوك مثلاً. (وَكَلَّمَهُ) من عموم المجاز أي فعل الحالف واحداً من هذه الأفعال، بأن كلَّم العبد، أو دخل الدار المبيعين، أو غيره ـ أي غير العبد من المرأة والصديق -. لَا يَحْنَثْ فِي العَبْدِ، أي في محل منسوب إلى الغير بالملك فيشمل ـ أي العبد - الدار والثوب وغيرهما (أَشَارَ إِلَيْهِ) أي العبد (بِهَذَا) بأن قال: لا أكلم عبده هذا، أو لا أدخل داره هذه، أو غيره. (أَوْ لَا) يشير إليه بأن لم يذكر اسم الإشارة كما مرَّ لاشتراط وجود النسبة في الصورتين وقت الفعل، لا وقت اليمين. وقال محمد رحمه الله تعالى: بالعكس - أي اشتراطها وقت اليمين لا الفعل ـ في صورة الإشارة، فلو دخل هذه الدار بعد البيع لم يحنث عند الشيخين وحنث عند محمد رحمه الله تعالى، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو لم ينو فاليمين على ما في ملكه عند الحلف.