جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَفي غَيْرِهِ) أي غير العبد من محل منسوب إلى غيره بغير الملك كالمرأة (إنْ أَشَارَ) إِليه (بِهَذَا حَنَثَ) فلو كلَّم الزوجة بعد الطلاق حنث لاشتراط وجود النسبة وقت اليمين عند الإشارة، (وَ إِلَّا) يشير إليه (فَلَا) يحنث، فلو كلَّم صديقه بعد المعاداة لم يحنث لاشتراط النسبة وقت الفعل عند عدم الإشارة، فلو أخذ صديقاً آخر ثم كلمه حنث. واعلم أن ما ذكرنا موافق للمتداولات كالمحيط، والذخيرة، وغيرهما. وإن خالف ما في الشرح فإنه - أي المصنف في الشرح ـ قد اختار قول محمد رحمه الله تعالى، وقال - أي المصنف في الشرح -: بالحنث في حلف الدار عند الإشارة، فمن الظن أنه قول بما هو خلاف الرواية.
(وَحين) بالكسر، الدهر أو المدة، أو وقت مبهم سنة أو أكثر أو مُعيَّن، أو شهران، / أو ستة أشهر، أو سنتان، أو سبع سنين أو أربعون سنة كما في القاموس. (وَزَمَانِ) كزَمَن بفتحتين: الوقت قل أو كثر كما في القاموس. (بِلَا نِيَّةٍ؛ نِصْفُ سَنَةٍ، نَكَّرَ) ذلك اللفظان (أَوْ عَرَّفَ) للعرف (وَمَعَهُمَا) أي النية (مَا نَوَى)، وذكر في الجامع الكبير أنه إن نوى بالزمان شهران إلى ستة أشهر فعلى ما نوى أقل من ستة أشهر لم يُصدَّق، والصحيح ما في الجامع الكبير فقد أجمع أهل اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر كما في المحيط.
(وَحين) بالكسر، الدهر أو المدة، أو وقت مبهم سنة أو أكثر أو مُعيَّن، أو شهران، / أو ستة أشهر، أو سنتان، أو سبع سنين أو أربعون سنة كما في القاموس. (وَزَمَانِ) كزَمَن بفتحتين: الوقت قل أو كثر كما في القاموس. (بِلَا نِيَّةٍ؛ نِصْفُ سَنَةٍ، نَكَّرَ) ذلك اللفظان (أَوْ عَرَّفَ) للعرف (وَمَعَهُمَا) أي النية (مَا نَوَى)، وذكر في الجامع الكبير أنه إن نوى بالزمان شهران إلى ستة أشهر فعلى ما نوى أقل من ستة أشهر لم يُصدَّق، والصحيح ما في الجامع الكبير فقد أجمع أهل اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر كما في المحيط.