الفروسية المحمدية - ت مشهور - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
بِرَأْس من رُؤُوس الْمُشْركين فَلهُ كَذَا وَكَذَا مَا يَجْعَل فِيهِ الْجعل لمن فضل غَيره فِي عمل بر ليَكُون ذَلِك مرغبا للنفوس فِيمَا يستعان بِهِ على طَاعَة الله ومرضاته وَلِهَذَا اسْتَثْنَاهُ النَّبِي ﷺ من اللَّهْو الْبَاطِل فَهَذَا تَحْرِير هَذَا الْمَذْهَب (وَتَقْرِيره)
فصل
(بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي وَأما إِن كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا جَازَ بِشَرْط أَن لَا يعود السَّبق إِلَى الْمخْرج بل إِن كَانَ مَعَهُمَا غَيرهمَا كَانَ لمن يَلِيهِ وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَقَط كَانَ لمن حضر وسر هَذَا القَوْل أَن مخرج السَّبق لَا يعود إِلَه سبقه بِحَال وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ أَبُو بكر الطرطوشي وَهُوَ قَوْله الْمَشْهُور وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر اتّفق ربيعَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ على أَن الْأَشْيَاء المستبق بهَا لَا ترجع إِلَى المسبق بهَا على كل حَال يُرِيد أَن السَّبق لَا يرجع عِنْد هَؤُلَاءِ إِلَى مخرجه بِحَال وَقَالَ وَخَالفهُم الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَغَيرهم
فصل
(بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي) وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز بذل الْجعل من الإِمَام أَو أَجْنَبِي وَأما إِن كَانَ الْبَاذِل أَحدهمَا جَازَ بِشَرْط أَن لَا يعود السَّبق إِلَى الْمخْرج بل إِن كَانَ مَعَهُمَا غَيرهمَا كَانَ لمن يَلِيهِ وَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَقَط كَانَ لمن حضر وسر هَذَا القَوْل أَن مخرج السَّبق لَا يعود إِلَه سبقه بِحَال وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ أَبُو بكر الطرطوشي وَهُوَ قَوْله الْمَشْهُور وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر اتّفق ربيعَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ على أَن الْأَشْيَاء المستبق بهَا لَا ترجع إِلَى المسبق بهَا على كل حَال يُرِيد أَن السَّبق لَا يرجع عِنْد هَؤُلَاءِ إِلَى مخرجه بِحَال وَقَالَ وَخَالفهُم الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَالثَّوْري وَغَيرهم
332