الفروسية المحمدية - ت مشهور - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
فرع
وَيشْتَرط كَون الرشق مِمَّا يُمكن قسمته بَينهم بِغَيْر كسر ويتساوون فِيهِ فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة وَجب أَن يكون لَهُ ثلث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَأن يكون لَهُ ربع وَكَذَلِكَ مَا زَاد لِأَنَّهُ إِذا لم يكن كَذَلِك بِأَن بَقِي سهم أَو أَكثر بَينهم لَا يُمكن الْجَمَاعَة الِاشْتِرَاك فِيهِ
فرع
فَإِن عقد النضال جمَاعَة بَينهم لينقسموا حزبين بعد العقد فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يَصح اخْتَارَهُ القَاضِي وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَن التَّعْيِين الطَّارِئ كالمقارن وَالْوَجْه الثَّانِي لَا يَصح لِأَن التَّعْيِين شَرط وَلم يُوجد حَال العقد وَقبل الْقِسْمَة لم يتَعَيَّن من فِي كل وَاحِد من الحزبين فعلى هَذَا الْوَجْه إِذا تقاسموا كَانَ تقاسمهم ابْتِدَاء للْعقد وَيحْتَمل أَن يعْتَبر تَجْدِيد العقد بعد التقاسم وَهُوَ الَّذِي ذكره فِي الْمُغنِي
وعَلى قَول القَاضِي قد صَحَّ العقد قبل التقاسم فالتقاسم هُوَ مُوجب العقد
وَيشْتَرط كَون الرشق مِمَّا يُمكن قسمته بَينهم بِغَيْر كسر ويتساوون فِيهِ فَإِن كَانُوا ثَلَاثَة وَجب أَن يكون لَهُ ثلث وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَأن يكون لَهُ ربع وَكَذَلِكَ مَا زَاد لِأَنَّهُ إِذا لم يكن كَذَلِك بِأَن بَقِي سهم أَو أَكثر بَينهم لَا يُمكن الْجَمَاعَة الِاشْتِرَاك فِيهِ
فرع
فَإِن عقد النضال جمَاعَة بَينهم لينقسموا حزبين بعد العقد فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يَصح اخْتَارَهُ القَاضِي وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَن التَّعْيِين الطَّارِئ كالمقارن وَالْوَجْه الثَّانِي لَا يَصح لِأَن التَّعْيِين شَرط وَلم يُوجد حَال العقد وَقبل الْقِسْمَة لم يتَعَيَّن من فِي كل وَاحِد من الحزبين فعلى هَذَا الْوَجْه إِذا تقاسموا كَانَ تقاسمهم ابْتِدَاء للْعقد وَيحْتَمل أَن يعْتَبر تَجْدِيد العقد بعد التقاسم وَهُوَ الَّذِي ذكره فِي الْمُغنِي
وعَلى قَول القَاضِي قد صَحَّ العقد قبل التقاسم فالتقاسم هُوَ مُوجب العقد
366