الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
- ﵁ - في قصة المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ...» (١).
٣ - يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو
بسهمٍ» (٢)؛ولحديث أبي ذر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود» (٣). ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها» (٤). ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - قال: «كان بين مصلى رسول الله - ﷺ - وبين
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣،ومسلم بلفظه، برقم ٣٩٧،وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
(٢) أخرجه الحاكم،١/ ٢٥٢، بنحوه، والطبراني في الكبير، ٧/ ١١٤ بلفظه، برقم ٦٥٣٩، وأحمد، ٣/ ٤٠٤ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،٢/ ٥٨، وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - ﵀ - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: «دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم».
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: «حسن صحيح»، وسمعت العلامة ابن باز - ﵀ - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: «إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها».
٣ - يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو
بسهمٍ» (٢)؛ولحديث أبي ذر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود» (٣). ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها» (٤). ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - قال: «كان بين مصلى رسول الله - ﷺ - وبين
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣،ومسلم بلفظه، برقم ٣٩٧،وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
(٢) أخرجه الحاكم،١/ ٢٥٢، بنحوه، والطبراني في الكبير، ٧/ ١١٤ بلفظه، برقم ٦٥٣٩، وأحمد، ٣/ ٤٠٤ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،٢/ ٥٨، وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - ﵀ - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: «دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم».
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: «حسن صحيح»، وسمعت العلامة ابن باز - ﵀ - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: «إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها».
358