الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ يقول: «هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة» (١).
٤ - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى، قائلًا: الله أكبر، ناظرًا ببصره إلى محل سجوده، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي - ﷺ - في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» (٢)، ولقول الله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)؛ولقول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - ﵁ -: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ» (٤)؛ ولحديث عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» (٥)،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي - ﷺ - لم ينطق بها، ولا أصحابه - ﵃ - (٦)؛ ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٤٩٣، في جامع سارة بالرياض، بتاريخ ١٠/ ٦/١٤١٩هـ.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٤) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم ١١١٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه.
(٦) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ١١/ ٨.
٤ - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: من فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى، قائلًا: الله أكبر، ناظرًا ببصره إلى محل سجوده، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي - ﷺ - في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» (٢)، ولقول الله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)؛ولقول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - ﵁ -: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ» (٤)؛ ولحديث عمر بن الخطاب - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» (٥)،ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي - ﷺ - لم ينطق بها، ولا أصحابه - ﵃ - (٦)؛ ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام
_________
(١) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ٤٩٣، في جامع سارة بالرياض، بتاريخ ١٠/ ٦/١٤١٩هـ.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٤) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم ١١١٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه.
(٦) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، ١١/ ٨.
360