الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الأخير (١)
لفعله - ﷺ - (٢).
_________
(١) وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي:
النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته». البخاري، برقم ٨٢٨، وفي رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شِقِّه الأيسر» أبو داود، برقم ٧٣٠، ورقم ٩٦٣، ٩٦٤.
النوع الثاني: يجلس متوركًا ويفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن، لحديث أبي حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» أبو داود، برقم ٩٦٥، ورقم ٧٣١، وابن حبان «موارد» برقم ٤٩١، وانظر: صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٤٧، وابن حبان «إحسان»، برقم ١٨٦٧، والبيهقي، ٢/ ١٢٨، وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص١٩٧.
النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله - ﷺ - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى». مسلم، برقم ٥٧٩، قال الإمام ابن القيم: ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، زاد المعاد، ١/ ٢٥٣، وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة»، وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع، من الاقتصار على شيء واحد، انظر: الشرح الممتع، ٣/ ٣٠٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وصفة صلاة النبي - ﷺ - للألباني، ص٩٩٧، ونيل الأوطار، ٢/ ٥٤ - ٥٥.
(٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - ﵀ - أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٨٢ في يوم الأحد ١٠/ ٨/١٤١٩هـ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب اليمنى، والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى».
لفعله - ﷺ - (٢).
_________
(١) وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي:
النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته». البخاري، برقم ٨٢٨، وفي رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شِقِّه الأيسر» أبو داود، برقم ٧٣٠، ورقم ٩٦٣، ٩٦٤.
النوع الثاني: يجلس متوركًا ويفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن، لحديث أبي حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» أبو داود، برقم ٩٦٥، ورقم ٧٣١، وابن حبان «موارد» برقم ٤٩١، وانظر: صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٤٧، وابن حبان «إحسان»، برقم ١٨٦٧، والبيهقي، ٢/ ١٢٨، وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص١٩٧.
النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله - ﷺ - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى». مسلم، برقم ٥٧٩، قال الإمام ابن القيم: ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، زاد المعاد، ١/ ٢٥٣، وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة»، وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع، من الاقتصار على شيء واحد، انظر: الشرح الممتع، ٣/ ٣٠٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وصفة صلاة النبي - ﷺ - للألباني، ص٩٩٧، ونيل الأوطار، ٢/ ٥٤ - ٥٥.
(٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - ﵀ - أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٨٢ في يوم الأحد ١٠/ ٨/١٤١٩هـ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب اليمنى، والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى».
409