اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
قال الإمام النووي ﵀: «هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به» (١).
قال النووي ﵀: «والأجر بينكما نصفان أي لكل منكما أجر، وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه» (٢).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» (٣).
قال الإمام النووي ﵀: «معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ...» (٤).
وسمعت شيخنا ﵀ يقول في قوله - ﷺ -: «إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ... الحديث»: «هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف، وإذا علم لم يمنع» (٥).

٩ - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١١٩.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٢٠.
(٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم ١٠٢٦.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ١٨٨.
(٥) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٤٣٧.
372
المجلد
العرض
80%
الصفحة
372
(تسللي: 367)