قواعد العقائد - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
عِنْد الاختراع مُتَعَلقَة بِهِ نوعا آخر من التَّعَلُّق فِيهِ يظْهر أَن تعلق الْقُدْرَة لَيْسَ مَخْصُوصًا بِحُصُول الْمَقْدُور بهَا
الأَصْل الثَّالِث
أَن فعل العَبْد وَإِن كَانَ كسبًا للْعَبد فَلَا يخرج عَن كَونه مرَادا لله سُبْحَانَهُ فَلَا يجْرِي فِي الْملك والملكوت طرفَة عين وَلَا لفتة خاطر وَلَا فلتة نَاظر إِلَّا بِقَضَاء الله وَقدرته وبإرادته ومشيئته وَمِنْه الشَّرّ وَالْخَيْر والنفع والضر وَالْإِسْلَام
الأَصْل الثَّالِث
أَن فعل العَبْد وَإِن كَانَ كسبًا للْعَبد فَلَا يخرج عَن كَونه مرَادا لله سُبْحَانَهُ فَلَا يجْرِي فِي الْملك والملكوت طرفَة عين وَلَا لفتة خاطر وَلَا فلتة نَاظر إِلَّا بِقَضَاء الله وَقدرته وبإرادته ومشيئته وَمِنْه الشَّرّ وَالْخَيْر والنفع والضر وَالْإِسْلَام
197