اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بداية المحتاج في شرح المنهاج

بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة
بداية المحتاج في شرح المنهاج - بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة
قُلْتُ: الأَظْهَرُ لَا يَحِلُّ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا فَعَلَ الثَّالِثَ .. حَصَلَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي، وَحَلَّ بهِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ.

فصلٌ [في المبيت بمنى ليالي التشريق]
إِذَا عَادَ إِلَى مِنىً .. بَاتَ بِهَا لَيْلَتَيِ التَّشرِيقِ، وَرَمَى كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْجَمَرَاتِ
===

وهذا ما صححه في "الشرح الصغير"، والثاني: لا يحلّ؛ أما في المباشرة وعقد النكاح .. فلتعلقهما بالنساء، وقد قال -ﷺ-: "إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ .. فَقَدْ حَلَّ لَكْمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ"، رواه النسائي بإسناد جيد؛ كما قال المصنف (١)، وأما في الصيد .. فلقوله تعالى: ﴿تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ والإحرام باق.
(قلت: الأظهر: لا يحلّ عقد النكاح) والمباشرة فيما دون الفرج (والله أعلم) للحديث المار، وهذا ما نسبه في "الشرح الكبير" إلى تصحيح الأكثرين، وقال: إن قولهم أوفق لظاهر النصّ في "المختصر"، ونقله في "الروضة" و"شرح المهذب" عن الأكثرين (٢).
(وإذا فعل الثالثَ .. حصل التحلّل الثاني، وحلّ به باقي المحرمات) بالإجماع، ويجب عليه الإتيانُ بما بقي من أعمال الحجّ، وهو الرمي والمبيت، قالوا: مع أنه غير محرم؛ كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى.
وهذا كلّه في الحجّ، أما العمرة .. فليس لها إلا تحلّل واحد؛ لأن الحجّ يطول زمنُه، وتكثر أعماله، فأبيح بعضُ محرماته في وقت، وبعضها في وقت آخر، بخلاف العمرة.
* * *

(فصل: إذا عاد إلى منىً .. بات بها ليلتي التشريق، ورمى كلَّ يوم إلى الجمرات
_________
(١) سنن النسائي (٥/ ٢٧٧)، وأخرجه ابن ماجه (٣٠٤١) عن ابن عباس -﵄-، المجموع (٨/ ١٦٣).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٤)، المجموع (٨/ ١٦٤).
686
المجلد
العرض
92%
الصفحة
686
(تسللي: 672)