اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بداية المحتاج في شرح المنهاج

بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة
بداية المحتاج في شرح المنهاج - بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة
وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ الْمَرْوَةُ، وَالْحَاجِّ مِنىً، وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا مِنْ هَدْيٍ مَكَانًا، وَوَقْتُهُ وَقْتُ الأُضْحِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.
===

وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد (١)، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره (٢)، وأقلّ ما يجزئ: أن يدفع الواجبَ إلى ثلاثة.
(وأفضل بُقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروةُ، والحاجّ: منىً) لأنهما محلّ تحلّلهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.
(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) لما في "الصحيح": (أنه ﷺ أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىً) (٣)، وروي: (أنه ﷺ أهدى في عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة).
(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله: (فصل: إذا عاد إلى منى) كلامًا في المسألة تتعين مراجعتُه.
* * *
_________
(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٠٥).
(٢) بحر المذهب (٤/ ٤٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله ﵄.
724
المجلد
العرض
97%
الصفحة
724
(تسللي: 710)