فقه التاجر المسلم - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
فقد جاء في الحديث أن الرسول - ﷺ - قال: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل ٥/ ١٦٥.
وعن أبي سباع قال: [اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسفع - ﵁ - فلما خرجت بها أدركني رجل فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرًا أو أردت بها لحمًا؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارتجعها. فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد عليَّ. قال: إني سمعت رسول - ﷺ - يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار) رواه ابن حبان والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٦٤.
٣. أن لا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع الناس الآخرين كأن يذم الأصناف المشابهة. انظر الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي ص ٩٦ - ٩٨.
لأن هذا من الضرر الممنوع شرعًا وقد صح عن الرسول - ﷺ - أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ٢٥٠.
كما لا يجوز استغلال التشابه في الاسم التجاري أو العلامة التجارية من أجل التغرير بالمستهلكين وإيهامهم بأن سلعته مماثلة لتلك السلع المشهورة والمعروفة.
وينبغي أن يعلم أن النصح واجب في المعاملة وقد ثبت في الحديث أن الرسول - ﷺ - قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
وقد بين الإمام الغزالي ضوابط النصح المأمور به في المعاملة وهي:
١. أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها لأن ذلك يعد كذبًا ولا بأس أن يذكر الصفات الحقيقية الموجودة في السلعة من غير مبالغة.
٢. أن يظهر جميع عيوب المبيع ولا يكتم منها شيئًا فذلك واجب فإن أخفى شيئًا من العيوب كان ظالمًا غاشًا والغش حرام وكان تاركًا للنصح في المعاملة والنصح واجب.
وعن أبي سباع قال: [اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسفع - ﵁ - فلما خرجت بها أدركني رجل فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرًا أو أردت بها لحمًا؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارتجعها. فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد عليَّ. قال: إني سمعت رسول - ﷺ - يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار) رواه ابن حبان والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٦٤.
٣. أن لا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع الناس الآخرين كأن يذم الأصناف المشابهة. انظر الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي ص ٩٦ - ٩٨.
لأن هذا من الضرر الممنوع شرعًا وقد صح عن الرسول - ﷺ - أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ٢٥٠.
كما لا يجوز استغلال التشابه في الاسم التجاري أو العلامة التجارية من أجل التغرير بالمستهلكين وإيهامهم بأن سلعته مماثلة لتلك السلع المشهورة والمعروفة.
وينبغي أن يعلم أن النصح واجب في المعاملة وقد ثبت في الحديث أن الرسول - ﷺ - قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
وقد بين الإمام الغزالي ضوابط النصح المأمور به في المعاملة وهي:
١. أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها لأن ذلك يعد كذبًا ولا بأس أن يذكر الصفات الحقيقية الموجودة في السلعة من غير مبالغة.
٢. أن يظهر جميع عيوب المبيع ولا يكتم منها شيئًا فذلك واجب فإن أخفى شيئًا من العيوب كان ظالمًا غاشًا والغش حرام وكان تاركًا للنصح في المعاملة والنصح واجب.
195