فقه التاجر المسلم - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
وذكر العلامة الألباني في موضع آخر أن حديث جابر وهو: (نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) قد رواه النسائي والبيهقي وهو على شرط مسلم وذكر له شاهدين ثم قال: [فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد] التعليقات الرضية ٢/ ٣٤٧.
وذكر صاحب إعلاء السنن - ١٤/ ٤٨٦ فما بعدها - عددًا من الشواهد تتقوى بها هذه الأحاديث ويدل على أن الحديث الوارد في استثناء كلب الصيد لا يقل عن درجة الحسن وعليه فيجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها في الحراسة والصيد وكلاب الأثر وغير ذلك.
- - -
وذكر صاحب إعلاء السنن - ١٤/ ٤٨٦ فما بعدها - عددًا من الشواهد تتقوى بها هذه الأحاديث ويدل على أن الحديث الوارد في استثناء كلب الصيد لا يقل عن درجة الحسن وعليه فيجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها في الحراسة والصيد وكلاب الأثر وغير ذلك.
- - -
208