فقه التاجر المسلم - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
ومدح الله ﷾ إسماعيل بقوله: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ سورة مريم الآية ٥٤.
وورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف) رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية أخرى عند مسلم: (من علامات المنافق ثلاث ...).
وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضًا: (آية المنافق ثلاث ... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم).
وجاء في حديث آخر أن النبي - ﷺ - قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) رواه البخاري ومسلم.
وجاء في الحديث عن عبد الله بن عامر - ﵁ - قال: (دعتني أمي يومًا ورسول الله - ﷺ - قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله - ﷺ -: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرًا. فقال لها رسول الله - ﷺ - أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة) رواه أبو داود وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٤٣، وفي السلسة الصحيحة ٢/ ٣٨٤.
وجاء في الحديث عن عائشة ﵂: (أن النبي - ﷺ - كان يستعيذ في صلاته كثيرًا من المأثم والمغرم -الإثم والدَّين- فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم -أي استدان- حدث فكذب ووعد فأخلف) رواه البخاري.
وبعد عرض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أقول إن أهل العلم اختلفوا في حكم الوفاء بالوعد فمنهم من قال بأنه مندوب ومنهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بالتفصيل ففي حالات يجب الوفاء وفي أخرى يندب.
والذي أميل إليه وأختاره وجوب الوفاء بالوعد ديانةً وقضاءً وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم جماعة من فقهاء السلف كالفقيه المعروف ابن شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والقاضي سعيد بن الأشوع وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
وورد في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف) رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية أخرى عند مسلم: (من علامات المنافق ثلاث ...).
وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضًا: (آية المنافق ثلاث ... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم).
وجاء في حديث آخر أن النبي - ﷺ - قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) رواه البخاري ومسلم.
وجاء في الحديث عن عبد الله بن عامر - ﵁ - قال: (دعتني أمي يومًا ورسول الله - ﷺ - قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله - ﷺ -: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرًا. فقال لها رسول الله - ﷺ - أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة) رواه أبو داود وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٤٣، وفي السلسة الصحيحة ٢/ ٣٨٤.
وجاء في الحديث عن عائشة ﵂: (أن النبي - ﷺ - كان يستعيذ في صلاته كثيرًا من المأثم والمغرم -الإثم والدَّين- فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم -أي استدان- حدث فكذب ووعد فأخلف) رواه البخاري.
وبعد عرض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أقول إن أهل العلم اختلفوا في حكم الوفاء بالوعد فمنهم من قال بأنه مندوب ومنهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بالتفصيل ففي حالات يجب الوفاء وفي أخرى يندب.
والذي أميل إليه وأختاره وجوب الوفاء بالوعد ديانةً وقضاءً وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم جماعة من فقهاء السلف كالفقيه المعروف ابن شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والقاضي سعيد بن الأشوع وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
229