الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[فصل-٧ -: لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]
قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: > قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: >، أو قال: >.
[فصل-٨ -: في تخليل اللحية في الغسل]
واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل
قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: > قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: >، أو قال: >.
[فصل-٨ -: في تخليل اللحية في الغسل]
واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل
228