الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
لحيته؟
م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول ﵇: >. ولأن في الصحيح عن النبي ﷺ >، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.
وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.
[فصل-٩ -: حكم تحريك الخاتم في الوضوء]
قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.
م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول ﵇: >. ولأن في الصحيح عن النبي ﷺ >، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.
وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.
[فصل-٩ -: حكم تحريك الخاتم في الوضوء]
قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.
229