الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
عليهما، وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه، فهو من الرغائب، وركعتا الفجر لم يصلهما فى جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانتا من السنة.
ووجه الثانى: أن السنة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، ولم يكن موكولًا إلى اختيار المصلى، وهذه صفحتهما، بخلاف سائر النوافل.
فصل -٢ - [إذا ركع ركعتي الفجر ثم ظهر له أنه ركعهما قبله هل يعيدهما؟]
ومن المدونة قال مالك: ومن تحرى الفجر فى غيم فركع له فلا بأس به، فإن ظهر له أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده/
وقال ابن حبيب: لا يعيدهما.
وقال ابن الماجشون: وفعله ربيعة والقاسم وسالم.
ووجه الثانى: أن السنة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، ولم يكن موكولًا إلى اختيار المصلى، وهذه صفحتهما، بخلاف سائر النوافل.
فصل -٢ - [إذا ركع ركعتي الفجر ثم ظهر له أنه ركعهما قبله هل يعيدهما؟]
ومن المدونة قال مالك: ومن تحرى الفجر فى غيم فركع له فلا بأس به، فإن ظهر له أنه ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده/
وقال ابن حبيب: لا يعيدهما.
وقال ابن الماجشون: وفعله ربيعة والقاسم وسالم.
757