الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
فوجه قول مالك: أنه تحرى الوقت فأخطأه فوجب عليه أن يعيد، أصله صلاة الفريضة.
قال مالك فى المدونة: وإن صلاهما بعد الفجر لا ينوى بهما ركعتى الفجر لم يجزئاه.
[فصل -٣ - فى من دخل المسجد ولم يركع ركعتى الفجر، فأقيمت الصلاة]
قال مالك: وإن دخل المسجد بعد / الصبح ولم يركعهما فأقيمت الصلاة فلا يركعهما، وليدخل مع الإمام.
وقد قال النبى (ﷺ) لمن ركعهما بعد الإقامة فى المسجد: «أصلاتان معًا؟» يريد نهيًا عن ذلك.
قال مالك فى المدونة: وإن صلاهما بعد الفجر لا ينوى بهما ركعتى الفجر لم يجزئاه.
[فصل -٣ - فى من دخل المسجد ولم يركع ركعتى الفجر، فأقيمت الصلاة]
قال مالك: وإن دخل المسجد بعد / الصبح ولم يركعهما فأقيمت الصلاة فلا يركعهما، وليدخل مع الإمام.
وقد قال النبى (ﷺ) لمن ركعهما بعد الإقامة فى المسجد: «أصلاتان معًا؟» يريد نهيًا عن ذلك.
758