الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ووجوبه عندنا وجوب السنن المؤكدة، وليس بواجب حتمًا، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبه؛ لقوله ﵇: " من جاء يوم الجمعة فتوضاأ فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"
ووجه من أوجبه: ما روي أبو هريرة أنه قال: قال ﵇: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ كغسل الجنابة".
معناه ندنا: كصفة غسل الجنابة، لا كوجب غسل الجنابة، فتتفق الأخبار بهذا، ولا تتنافي.
ومن المدونة قال مالك: ولا يجزئ غسل الجمعة إلا متصلًا بالرواح قال: ومن اغتسل للجمعة غدوة ثم غدا إلى المسجد، وذلك رواحه فأحدث
ووجه من أوجبه: ما روي أبو هريرة أنه قال: قال ﵇: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم؛ كغسل الجنابة".
معناه ندنا: كصفة غسل الجنابة، لا كوجب غسل الجنابة، فتتفق الأخبار بهذا، ولا تتنافي.
ومن المدونة قال مالك: ولا يجزئ غسل الجمعة إلا متصلًا بالرواح قال: ومن اغتسل للجمعة غدوة ثم غدا إلى المسجد، وذلك رواحه فأحدث
870