الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
لم ينتقض غسله، وخرج فتوضأ، ورجع، وإن تغدى أو نام بعد غسله أعاده حتى يكون غسله متصلًا بالرواح.
قال ابن حبيب: هذا إذا طال أمره، وإن كان شيئًا خفيفًا لم يعده.
قال ابن القاسم: وإن خرج من المسجد بعد رواحه في حاجة إلى موضع قريب ثم رجع لم ينتقض غسله، وإن طال ذلك انتقض غسله.
قال ابن وهب: عن اغتسل للجمعة في الفجر أجزأه.
م لعله يريد إذا راح حينئذ، وقد اختلف هل يجزئه غسله إذا راح حينئذ أم لا يجزئه، ويعيده أبدًا؟
وقال مالك: لا يبكر بالتهجير جدًا، والتهجير للجمعة ليس هو الغدو، ولم تكن الصحابة يغدون هكذا، وأكره أن يفعل ذلك، وأخاف على فاعله أن
قال ابن حبيب: هذا إذا طال أمره، وإن كان شيئًا خفيفًا لم يعده.
قال ابن القاسم: وإن خرج من المسجد بعد رواحه في حاجة إلى موضع قريب ثم رجع لم ينتقض غسله، وإن طال ذلك انتقض غسله.
قال ابن وهب: عن اغتسل للجمعة في الفجر أجزأه.
م لعله يريد إذا راح حينئذ، وقد اختلف هل يجزئه غسله إذا راح حينئذ أم لا يجزئه، ويعيده أبدًا؟
وقال مالك: لا يبكر بالتهجير جدًا، والتهجير للجمعة ليس هو الغدو، ولم تكن الصحابة يغدون هكذا، وأكره أن يفعل ذلك، وأخاف على فاعله أن
871